للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما نزل من اللحية. وأما البياض الذي بين العذار، والأذن: فيجب غسله.

منحة السلوك

وكذا لا يجب إدخال الماء باطن العينين؛ للحرج (١).

قوله: وما نزل من اللحية.

أي: ولا يجب أيضًا غسل ما نزل من اللحية، وهو الشعر المسترسل؛ لأنه ليس من الوجه (٢).

قوله: وأما البياض الذي بين العذار (٣)، والأذن فيجب غسله.


= وعند الحنابلة: إن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر، والبشرة، وإن كان بعضه خفيفًا، وبعضه كثيفًا، وجب غسل ظاهر الكثيف، وبشر الخفيف معه.
البحر الرائق ١/ ١١، غنية المتملي ص ١٨، الدر المختار شرح تنوير الأبصار ١/ ٩٧، شرح فتح القدير ١/ ١٩، غرائب المسائل (مخطوط) لوحة ٢/ أ، حاشية الدسوقي ١/ ٨٦، منح الجليل ١/ ٧٨، كفاية الأخيار ١/ ١٢، فتح العزيز شرح الوجيز ١/ ٣٤١، الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ٢٧، المقنع ١/ ٤٢.
(١) وفاقًا للثلاثة. قال النووي: "لا يجب غسل داخل العين بالاتفاق".
البحر الرائق ١/ ١١، بدائع الصنائع ١/ ٣، المبسوط ١/ ٦، تنوير الأبصار ١/ ٩٧، المعونة ١/ ١٢٧، مغني المحتاج ١/ ٥٠، المجموع ١/ ٣٦٩، غاية المنتهى ١/ ١١٥، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ١/ ١٦٢.
(٢) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى وجوب غسل ما استرسل من اللحية.
وذهب الشافعية: إلى وجوب غسله ظاهرًا، وباطنًا إن كان خفيفًا. وظاهرًا فقط إن كان كثيفًا، وغسل بعضها الخارج عن الوجه بطريق التبعية له؛ لحصول المواجهة به أيضًا.
شرح فتح القدير ١/ ١٦، بدائع الصنائع ١/ ٤٤، تحفة الفقهاء ١/ ٩، الجوهرة النيرة ١/ ٣، حاشية البناني على خليل ١/ ٥٦، مواهب الجليل ١/ ١٨٤، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٤٨، السراج الوهاج ص ١٦، المبدع ١/ ١٢٤، منتهى الإرادات ١/ ٥١.
(٣) العذار: هو الشعر النازل على اللحيين.
معجم مقاييس اللغة ٤/ ٢٥٥ باب العين والذال وما يثلثهما مادة عذر، مجمل مقاييس =

<<  <  ج: ص:  >  >>