للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماء

منحة السلوك

قلت: لأنها شرط الصلاة (١)، والشرط (٢) دائمًا يقدم على المشروط؛ إذ وجوده يتوقف على وجود الشرط؛ لأن الشرط شيء يسبقه وحكمه يعقبه (٣).

[[تعريف الطهارة]]

والطهارة: مصدر من طهر الشيء، بفتح الهاء وضمها، وهي: النظافة مطلقًا (٤).

[[أقسام المياه]]

وفي الشرع: النظافة عن النجاسات (٥).

قوله: الماء (٦)


(١) وخص الطهارة بالبداءة دون سائر الشروط؛ لأهميتها؛ ولأنها من الشرائط اللازمة للصلاة في كل أوقاتها، وهي مفتاح الصلاة، وما كان مفتاحًا لشيء، وشرطًا له، فهو مقدم عليه طبعًا، فيقدم وضعًا.
البحر الرائق ١/ ٧، حاشية رد المحتار ١/ ٧٩.
(٢) الشرط لغة: العلامة؛ لأنه علامة على المشروط.
واصطلاحًا: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.
المستصفى ٢/ ١٨٠، روضة الناظر ١/ ٢٤٨، أصول السرخسي ٢/ ٣٠٣، شرح تنقيح الفصول ص ٨٢، الأحكام للآمدي ٢/ ٢٠٩، شرح مختصر الروضة ١/ ٤٣٠.
(٣) وركن الطهارة: استعمال المزيل. وشرط وجوبها: الحدث، أو الخبث.
وأثرها: استباحة ما لا يحل إلا بها.
شرح فتح القدير ١/ ١٢، العناية شرح الهداية ١/ ١٢، البحر الرائق ١/ ٨.
(٤) من الدنس، والنجس حسية كالأنجاس، أو معنوية، كالعيوب.
يقال: تطهر بالماء، وهم قوم يتطهرون، أي: يتنزهون عن العيب.
معجم مقاييس اللغة ٣/ ٤٢٨، باب الطاء والهاء وما يثلثهما مادة طهر، المصباح المنير ٢/ ٣٧٩، مادة طهر، مختار الصحاح ص ١٦٧، مادة طهر.
(٥) بدائع الصنائع ١/ ٣، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٧، حلية الفقهاء ص ٣٣، تحفة الفقهاء ١/ ٧، العناية ١/ ١٢، مراقي الفلاح ص ٦٢، حاشية رد المحتار ١/ ٨٣.
(٦) الماء: يجمع على مياه، وهو جمع كثرة، وهو ما فوق العشرة؛ لزيادة أنواع الماء عليه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>