للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُكفَّن بها ميت، ولا يُقضى دينه، ولا يعتق بها عبد، ولا يدفعها المزكي إلى أصوله وفروعه،

منحة السلوك

[[كفن الميت ودينه]]

قوله: ولا يكفن بها.

أي: بالزكاة ميت؛ لانعدام التمليك (١).

ولا يقضى دينه. أي: دين الميت؛ لانعدام التمليك أيضًا (٢).

قوله: ولا يعتق بها عبد (٣).

يعني: لا يجوز أن يشتري بها عبد فيعتق (٤). خلافًا لمالك، وقد مر (٥).

[[الأصول والفروع]]

قوله: ولا يدفعها المزكي إلى أصوله.

وهم: الآباء، والأجداد، والأمهات، والجدات من قبل الأب والأم، وإن علوا، وفروعه، وهم: الأولاد، وأولاد الأولاد، وإن سفلوا، لعدم تحقق التمليك على الكمال (٦).


(١) الكتاب ١/ ١٥٥، شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٧، كنز الدقائق ١/ ٣٠٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، الوقاية ١/ ١١١، بداية المبتدي ١/ ١٢١، الهداية ١/ ١٢١ وانظر التفريع ١/ ٢٩٨، الكافي لابن عبد البر ص ١١٥، منتهى الإرادات ١/ ٤٢٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤٨.
قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ٢٣١: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج الزكاة إلى بناء مسجد، ولا تكفين ميت، وإن كان من القرب؛ لتعين الزكاة لما عينت له.
(٢) شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٠.
(٣) وهو الرقيق.
القاموس المحيط ٣/ ١٣٥ مادة ع ب د، مختار الصحاح ص ١٧٢ مادة ع ب د، المطلع على أبواب المقنع ص ١٣٨، الدر النقي ٢/ ٢٥٥، المصباح المنير ٢/ ٣٨٩ مادة عبدت.
(٤) الكتاب ١/ ١٥٥، كنز الرقائق ١/ ٣٠١.
(٥) في ٣/ ٨٢.
(٦) اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين، والمولودين، علوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>