للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثلاثة أوقات يكره فيها التطوع فقط، وذلك بعد الغروب قبل المغرب، ووقت خطبة الجمعة،

منحة السلوك

[[وقت كراهية التطوع]]

قوله: وثلاثة أوقات.

أي: من الأوقات الثمانية يكره فيها التطوع فقط، لا غير (١).

الأول: بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب؛ لأن فيه تأخير المغرب، وهو مكروه (٢).

والثاني: وقت خطبة الجمعة (٣)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قلت: لصاحبك أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت" رواه البخاري ومسلم (٤). فإذا كان الأمر


(١) شرح فتح القدير ١/ ٢٣٨، تحفة الفقهاء ١/ ١٠٧، البحر الرائق ١/ ٢٥٢، تبيين الحقائق ١/ ٨٦، ٨٧، بداية المبتدي ١/ ٤٤، الوقاية ١/ ٣٦، كشف الحقائق ١/ ٣٦، الكتاب ١/ ٨٩، الهداية ١/ ٤٤.
(٢) وعند المالكية: يمتد وقت النهي إلى أن تصلى المغرب، فإن دخل المغرب قبل إقامتها جلس بلا صلاة.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يسن أن يصلي قبل المغرب ركعتين خفيفتين.
الهداية ١/ ٤٤، بداية المبتدي ١/ ٤٤، كنز الدقائق ١/ ٨٧، تبيين الحقائق ١/ ٨٧، جواهر الإكليل ١/ ٣٤، منح الجليل ١/ ١٩١، السراج الوهاج ص ٦٤، تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ١/ ٢٩٨، الإقناع للحجاوي ١/ ٤٢٤، كشاف القناع ١/ ٤٢٤.
(٣) وإليه ذهب المالكية.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يصلي ركعتين خفيفتين، ثم يجلس.
بداية المبتدي ١/ ٤٤، كنز الدقائق ١/ ٨٧، الهداية ١/ ٤٤، الوقاية ١/ ٣٦، البحر الرائق ١/ ٢٥٣، الكافي في فقه الإمام مالك ص ٣٧، أقرب المسالك ص ١٢، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/ ٢٣١، حاشية البيجوري ١/ ٢٣٢، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٢٩، المقنع ١/ ٢٥٤.
(٤) رواه البخاري ١/ ٣١٦ كتاب الجمعة، باب الانصات يوم الجمعة، والإمام يخطب رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>