(١) أحمد ٣/ ٣٢٠، ومسلم ٢/ ٨٨٦، كتاب الحج، باب حجة النبي رقم ١٢١٨. (٢) وإلى القول بسنيته، ذهب الشافعية، والحنابلة. بداية المبتدي ١/ ١٥٣، العناية ٢/ ٤٥٧، شرح أبي قاسم على متن أبي شجاع ١/ ٣٣٤، حاشية البيجوري ١/ ٣٣٤، الإفصاح ١/ ٢٦٩، التسهيل ص ١٠٠. (٣) التفريع ١/ ٣٣٩، القوانين ص ٨٧. (٤) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٥١: غريب جدًا. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ١٧: لم أجده. (٥) الهداية ١/ ١٥٣، تبيين الحقائق ٢/ ١٩، كشف الحقائق ١/ ١٣٠، شرح الوقاية ١/ ١٣٠. (٦) في أشواطه الثلاثة الأولى، وإلى سنته: ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. الأصل ١/ ٢٠٠، المبسوط ٤/ ١٠، الهداية ١/ ١٥٢، الخرشي على خليل ٢/ ٣٢٦، حاشية العدوي ٢/ ٣٢٦، روض المطالب ١/ ٤٨١، أسنى المطالب ١/ ٤٨١، زاد المستقنع ص ٢٠٤، حاشية المقنع ١/ ٤٤٣. (٧) فقد روى البخاري في صحيحه ٢/ ٥٨١ كتاب الحج، باب استلام الحجر الأسود رقم ١٥٢٦ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود، أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع".