للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وركعتا الطواف.

منحة السلوك

قوله: وركعتا الطواف (١). وقال الشافعي: هي سنة (٢).

ولنا: "أنه -صلى الله عليه وسلم- لما انتهى إلى مقام إبراهيم -عليه السلام- قرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: ١٢٥]، فصلَّى ركعتين، فقرأ فاتحة الكتاب و {قُلْ يَا


= الثاني: أن يرجع وهو بعيد من البيت فعليه دم، والبعيد عند الشافعية والحنابلة (أ) مسافة القصر فما زاد، وعند الحنفية (ب): إن جاوز الميقات فهو بعيد، ولا يجب عليه الرجوع؛ لأنه لا يمكنه الرجوع إلا بالتزام عمرة.
قالوا: والأولى أن لا يرجع ويريق دمًا مكان الطواف؛ لأن هذا أنفع للفقراء، وأيسر عليه؛ لما فيه من دفع مشقة السفر، وضرر التزام الإحرام.
وقد علل الشافعية والحنابلة لقولهم: أن من رجع وهو دون مسافة القصر لا شيء عليه فقالوا: من دون مسافة القصر في حكم الحاضر في أنه لا يفطر، ولا يقصر، ولذلك عددناه من حاضري المسجد الحرام، ومن لم يمكنه الرجوع لعذر فهو كالبعيد عليه دم (جـ).
وقال ابن قدامة: "ويحتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه لأنه واجب أتى به، فلم يجب عليه بدله كالقريب" (د) ا. هـ.
ولهذا القول: وجاهته، لكنه إن جاوز الميقات كان عليه أن يحرم، ويأتي بعمرة، ثم يطوف طواف الوداع (هـ).
(١) وكذا عند المالكية هي من الواجبات.
المختار ١/ ١٤٨، الهداية ١/ ١٥٣، الاختيار ١/ ١٤٨، الشرح الصغير ١/ ٢٧٤، بلغة السالك ١/ ٢٧٤.
(٢) وكذا عند الحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>