للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الكراهية]

كل مكروه في كتاب الكراهية، فهو حرام عند محمد -رحمه الله-. وعند أبي حنيفة، وأبي يوسف -رحمهما الله- هو إلى الحرام أقرب.

منحة السلوك

كتاب الكراهية (١)

الكراهية: -بتخفيف الياء- مصدر كالطواعية، وهي ضد الإرادة، والرضا (٢).

[[إطلاق الكراهية]]

قوله: كل مكروه في كتاب الكراهية، فهو حرام عند محمد -رحمه الله-.

نص محمد رحمه الله أن كل مكروه حرام (٣)، وإنما لم يطلق لفظ الحرام؛ لأنه لم يجد فيه نصًا قاطعًا (٤).

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- هو إلى الحرام أقرب (٥).


(١) عبارات المصنفين اختلفت في ترجمة هذا الكتاب فقد سماه محمد بن الحسن في الأصل "كتاب الاستحسان" وعليه كتب أكثر المصنفين، كمختصر الكافي للحاكم الشهيد وغيره، وسماه محمد بن الحسن في الجامع الصغير باسم "الكراهية" وعليه وضع الطحاوي مختصره، والشيخ أبو الحسن الكرخي سماه في مختصره "كتاب الحظر والإباحة" وتبعه على ذلك القدوري في مختصره وغيره.
حاشية الشلبي ٦/ ١٠، الجامع الصغير ص ٤٧٥، الأصل لمحمد بن الحسن ٣/ ٤٣، الكتاب "مختصر القدوري" ٤/ ١٥٦، البحر الرائق ٨/ ١٨٠، تبيين الحقائق ٦/ ١٠.
(٢) قال المصنف في البناية ١٢/ ٧٦: "والكراهية ليست بضد الإرادة عندنا ... وعند المعتزلة ضد الكراهية، والإرادة أيضًا".
وانظر القاموس المحيط ٤/ ٤٤ مادة ك ر هـ، مختار الصحاح ص ٢٣٧ مادة ك ر هـ، لسان العرب ١٣/ ٥٤٣، طلبة الطلبة ص ٣٢٦، أنيس الفقهاء ص ٢٦٤، الدر النقي ٢/ ٦٧٥.
(٣) الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص ٤٧٥.
(٤) بدائع الصنائع ٥/ ١١٨، تبيين الحقائق ٦/ ١٠.
(٥) عند محمد: كل مكروه حرام، وهو من عادته إذا لم يجد نصًا قاطعًا أطلق لفظ الكراهية، =

<<  <  ج: ص:  >  >>