للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا فيما يخلصُ منه شيء. فأما التمويه الذي لا يخلص منه شيء، فمباح مطلقًا، كالعَلم في الثوب، ومسمار الذهب في الفص، ويحل تذهيب السقف،

منحة السلوك

وقال أبو يوسف: يكره ذلك كله (١). ومحمد: مضطرب (٢).

قوله: وهذا. أي: هذا الحكم مع التفصيل، والخلاف فيما يخلص منه شيء عند الإذابة.

[[أحكام المموه]]

فأما التمويه الذي لا يخلص منه شيء، فمباح مطلقًا، يعني: سواء اتقى موضع الفضة، أو لا؛ لأنه مستهلك، فلا عبرة ببقائه لونًا (٣).

قوله: كالعَلَم في الثوب، فإنه مباح مطلقًا بالإجماع (٤)، وكذلك مسمار الذهب في فص الخاتم، وكذا العمامة المعلمة بالذهب (٥).

قوله: ويحل تذهيب السقف؛ لأنه ليس باستعمالٍ، ولكنه إسراف وتزيين، فتركه أولى (٦).


(١) بدائع الصنائع ٥/ ١٣٢، الاختيار ٤/ ١٦٠، فتاوى الولوالجي (مخطوط) جـ ١ لوحة ١٣٢/ أ، تبيين الحقائق ٦/ ١١، البحر الرائق ٨/ ١٨٦، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٤٤، كشف الحقائق ٢/ ٢٢٩.
(٢) فيروى عنه مع أبي حنيفة، وروي عنه أنه مع أبي يوسف فصار عن محمد روايتان.
الهداية ٤/ ٤١٣، البحر الرائق ٨/ ١٨٦، تبيين الحقائق ٦/ ١١، حاشية الشلبي ٦/ ١١، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٤٤.
(٣) الهداية ٤/ ٤١٣، بدائع الصنائع ٥/ ١٣٣، البحر الرائق ٨/ ١٨٦، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٤٤، حاشية الشلبي ٦/ ١١، تبيين الحقائق ٦/ ١١، الكتاب ٤/ ١٥٩.
(٤) بدائع الصنائع ٥/ ١٣٢، تبيين الحقائق ٦/ ١١، الهداية ٤/ ٤١٣.
(٥) تبيين الحقائق ٦/ ١١.
(٦) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى تحريم تذهيب السقف؛ لأنه سرف، ويفضي إلى الخيلاء، وكسر قلوب الفقراء. وتجب إزالته كسائر المنكرات. =

<<  <  ج: ص:  >  >>