وعند الحنابلة: ينقض ما فحش منه، والفاحش عندهم في نفس كل أحد بحسبه. القوانين الفقهية ص ٢٢، مختصر خليل ص ١٤، نهاية المحتاج ١/ ١٠٠، المنهاج ١/ ٢٧، زاد المحتاج ١/ ٢٧، منتهى الإرادات ١/ ٦٥، نيل المآرب ١/ ٦٩. (٢) بدائع الصنائع ١/ ٢٤، الهداية ١/ ١٥، شرح فتح القدير ١/ ٣٩، الاختيار ١/ ١٠. (٣) غاية الاسترخاء، وإلا فأصل الاسترخاء موجود حالة القيام، والقعود، والركوع، والسجود، ونحو ذلك، فلا يفيد التخصيص بحالة الاضطجاع. تبيين الحقائق ١/ ١٠، حاشية الشلبي ١/ ١٠ (٤) وعند المالكية: النوم الثقيل، وضابطه: أن لا يشعر بالصوت المرتفع بقربه، أو بسقوط شيء من يده وهو لا يشعر -ينقض ولو قصر دون الخفيف. وعند الشافعية: النوم ناقض، إلا النوم قاعدًا مُمَكِّنًا مقعدته من الأرض. وعند الحنابلة: النوم إذا كان يسيرًا لم ينقض، وإن كان كثيرًا ينقض. تبيين الحقائق ١/ ٩، كنز الدقائق ١/ ٩، الكتاب ١/ ٣، الجوهرة النيرة ١/ ١٠، تحفة الفقهاء ١/ ٩، الهداية ١/ ١٥ شرح الوقاية ١/ ١١، المختار ١/ ١٠، ملتقى الأبحر ١/ ١٩، جواهر الإكليل ١/ ٢٠، أقرب المسالك ص ٨، الوجيز ١/ ١٦، رحمة الأمة ١/ ١٣، التسهيل في الفقه ص ٤٦، العمدة ص ٨.