الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٢٣، القوانين ص ٢٢، فتح الوهاب ١/ ٦٥، الوسيط ١/ ٤٠٥، قليوبي وعميرة ١/ ٣٠، نهاية المحتاج ١/ ١١٠. (٢) والأصل في ذلك: البراءة، وهو مذهب الفقهاء السبعة، وسلفهم في ذلك بعض الصحابة، فروى ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٩٢، بسند صحيح أن ابن عمر -رضي الله عنهما-: عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ. وصح عن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه-: أنه بزق دمًا في صلاته، ثم مضى فيها. قال الشوكاني: الواجب البقاء على البراءة الأصلية، فلا يُصار إلى القول بأن الدم، أو القيء ناقض، إلا لدليل ناهض، والجزم بالوجوب قبل صحة المستند، كالجزم بالتحريم قبل صحة النقل، والكل من التقول على الله بما لم يقل. نيل الأوطار ١/ ٢٣٧، فتح الباري ١/ ٢٨٢. (٣) الهداية ١/ ١٥، المختار ١/ ٩، تبيين الحقائق ١/ ٨، كشف الحقائق ١/ ٩، العناية ١/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٤، كنز الدقائق ١/ ٩. (٤) في ١/ ١٠٨. (٥) وهو مروي عن الحسن بن زياد. قال الكاساني: وهو الصحيح؛ لأن ما قدر على إمساكه ورده فخروجه لا يكون بقوة نفسه، بل بالإخراج فلا يكون سائلًا، وما عجز عن إمساكه ورده فخروجه يكون بقوة نفسه، فيكون سائلًا، والحكم متعلق بالسيلان. وقال أبو علي الدقاق: هو أن يمنعه من الكلام، وبعضهم قدره بالزيادة على نصف الفم. (٦) تحفة الفقهاء ١/ ١٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٦، شرح فتح القدير ١/ ٤١، تبيين الحقائق ١/ ٩.