للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معتقدًا للتسوية.

ولا يقرأ المأموم خلف الإمام.

منحة السلوك

" فإنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقرؤها في الفجر" (١)، ولكن بشرط أن يعتقد التسوية بينها، وبين سائر القرآن، ولا يفضل بعضها على بعض؛ لأن كلام الله في الفضيلة سواء (٢)، ومعتقدًا: حال من الضمير الذي في اتَّبع (٣) فافهم.

[[قراءة المأموم]]

قوله: ولا يقرأ المأموم خلف الإمام (٤).

وقال مالك: يقرأ في السرية لا في الجهرية (٥).

وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة في الكل (٦).


(١) رواه البخاري ١/ ٣٠٣ كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة رقم ٨٥١، ومسلم ٢/ ٥٩٩ كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة رقم ٨٨٠.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عنه قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر {الم (١) تَنْزِيلُ ... } و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} ".
(٢) كلام الله بعضه أفضل من بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "القول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض، هو القول المأثور عن السلف، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة، وغيرهم .... أما كونه لا يفضل بعضه على بعض، فهذا القول لم ينقل عن أحد من سلف الأمة، وأئمة السنة".
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٧/ ١٣، ٧٦.
(٣) تبيين الحقائق ١/ ١٣١، حاشية الشلبي ١/ ١٣١، شرح فتح القدير ١/ ٣٣٧، العناية ١/ ٣٣٧.
(٤) أي: سواء جهر الإمام، أو أسر. بل يستمع وينصت.
بداية المبتدي ١/ ٥٩، الكتاب ١/ ٥٠، المختار ١/ ٥٠، تبيين الحقائق ١/ ١٣١، حاشية الشلبي ١/ ١٣١.
(٥) التلقين ص ٣٥، مختصر خليل ص ٢٨.
(٦) وعند الحنابلة: لا قراءة على مأموم، ويستحب أن يقرأ في إسرار إمامه وفي سكوته. =

<<  <  ج: ص:  >  >>