للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويحرم التسبيح، والتكبير، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند عمل محرَّم، أو عرض سلعةٍ، أو فتح فقاعٍ، ونحوها، ولو أمر العالم بذلك أهل مجلسه، أو أمر الغازي به وقت

منحة السلوك

[فصل]

هذا الفصل آخر الكتاب الذي يختم به.

[[ذكر الله في غير موضعه]]

قوله: ويحرم التسبيح، والتكبير، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند عمل محرم.

كما إذا سبح، أو كبَّر، أو صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- في مجلس الفسق، أو اللهو على أنه يعمل عمل الفسق، فهو حرام يأثم فيه (١). وكذلك التاجر إذا فتح متاعه لمشتريه، وسبح الله تعالى، وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأراد بذلك إعلام المشتري جودة متاعه (٢).

وكذلك الفقاعي يقول عند فتح كوز الفقاع (٣): لا إله إلا الله، أو يقول: صلّ على النبي، أو يقول: صلّى الله على محمد؛ لأنه يأخذ بذلك ثمنًا، ويرغب المشترين.

قوله: ولو أمر العالم بذلك. أي: بالتسبيح، أو التكبير، أو الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل مجلسه عند الوعظ، والتذكير، أو أمر الغازي به وقت


(١) الاختيار ٤/ ١٧٩.
(٢) الاختيار ٤/ ١٧٩.
(٣) الفقع -بضم الفاء، وفتح القاف المشددة-: شراب يتخذ من الشعير؛ سمي بذلك لما يعلوه من الزبد.
مختار الصحاح ص ٢١٣، مادة ف ق ع، لسان العرب ٨/ ٢٥٦، مادة فقع، القاموس المحيط ٣/ ٥١٢ مادة ف ق ع، لغة الفقهاء ص ٣٤٨، مادة الفقاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>