للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهما يُضمُّ إلى أقرب جنسه حولًا.

والزكاة واجبة في النصاب دون العفو،

منحة السلوك

والمراد من الضم: أن تجب الزكاة في الفائدة عند تمام الحول على الأصل (١).

قوله: وغيرهما.

أي: غير الربح، والولد، يُضمُّ إلى أقرب جنسه حولًا (٢).

صورته: إذا كان له نصاب من الفضة، ونصاب آخر عروض التجارة، ثم وهب له دراهم، يضم الدراهم إلى الفضة، إن كان نصاب الفضة أقرب إلى تمام الحول، ويضم إلى نصاب العروض إن كان أقرب إلى الحول.

[[سقوط الزكاة عن العفو]]

قول: والزكاة واجبة في النصاب دون العفو (٣)، هذا عندهما (٤) (٥)،


= وذهب المالكية: إلى أنه إن كان حيوانًا ضم ما استفاده إلى ما كان في يديه وزكاه، وإن كان عينًا لم تجب عليه زكاة حتى يحول عليه الحول.
القوانين ص ٦٩، ٧٤، التلقين ص ٤٧، الشرح الصغير ١/ ٢٠٨، منح الجليل ٢/ ٥، جواهر الإكليل ١/ ١١٨، مغني المحتاج ١/ ٣٧٩، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٤، المستوعب ٣/ ١٩٢، الإفصاح ١/ ٢١٣.
(١) الهداية ١/ ١١٠، العناية ٢/ ١٩٦، البحر الرائق ٢/ ٢٢٢، شرح فتح القدير ٢/ ١٩٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٢، كشف الحقائق ١/ ١٠٣، شرح الوقاية ١/ ١٠٣.
(٢) الهداية ١/ ١٠٩، شرح فتح القدير ٢/ ١٩٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٣، كشف الحقائق ١/ ١٠٣، العناية ٢/ ١٩٦، حاشية الشلبي ١٢/ ٢٧٣.
(٣) ما بين الفرضين يسمى العفو، ويسمى الوقص، ويسمى الشنق.
شرح منتهى الإرادات ١/ ٧٧.
(٤) لأن الزيادة على النصاب تسمى في الشرع عفوًا، والعفو ما يخلو عن الوجوب، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب ١/ ١٤٥، بداية المبتدي ١/ ١١٠، كشف الحقائق ١/ ١٠٢، الاختيار ١/ ١٠٢، الهداية ١/ ١١٠، شرح الوقاية ١/ ١٠٢ تبيين الحقائق ٢١/ ٢٦٨، شرح فتح القدير ٢/ ١٩٧، العناية ٢/ ١٩٧، التلقين ص ٤٩، المعونة ١/ ٤٠٥ روض الطالب ١/ ٣٤١، رحمة الأمة ١/ ٩٧ منتهى الإرادات ١/ ٣٧٧، الإفصاح ١/ ٢٠٠.
(٥) في م بزيادة (وهو المعتمد).

<<  <  ج: ص:  >  >>