للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

أما الضمان الأول: وهو ضمان ما نقصته جراحته؛ فلأنه جرح حيوانًا مملوكًا للغير، وقد نقصه فيضمنه (١).

وأما الضمان الثاني: وهو ضمان نصف قيمته مجروحًا بالجراحتين، فلأن الموت حصل بالجراحتين، فيكون هو متلفًا نصفه، وهو مملوكًا لغيره، فيضمن نصف قيمته مجروحًا بالجراحتين؛ لأن الجراحة الأولى ما كانت بصنع الثاني، فلا يضمنها، والجراحة الثانية ضمنها مرة، وهو ما ضمنه من النقصان بجراحته أولًا، فلا يضمنها ثانيًا (٢).

وأما الضمان الثالث: وهو ضمان نصف قيمة اللحم؛ فلأن برمي الأول صار بحال يحل بذكاة الاختيار لولا رمي الثاني، فهذا بالرمي الثاني أفسد عليه نصف اللحم (٣) فيضمنه، ولا يضمن النصف (٤) الآخر؛ لأنه ضمنه مرة، حيث ضمن نصف قيمته حيًا، فدخل ضمان اللحم فيه. فافهم فإن هذه من مسائل "الزيادات" (٥).

[توضيح]

طريق الضمان: أن الرامي الأول، إذا رمى صيدًا يساوي عشرة مثلًا فنقصه درهمين، ثم رماه الثاني فنقصه درهمين، يضمن الثاني للأول ما نقصته جراحته، وهو درهمان، وبقي من قيمته ستة دراهم، فيضمن الثاني أيضًا نصفها، وهو ثلاثة دراهم، وهي نصف قيمته مجروحًا بجراحتين، ثم إذا مات


(١) الهداية ٤/ ٤٦٥، العناية ١٠/ ١٣٢، تبيين الحقائق ٦/ ٦٠.
(٢) المبسوط ١١/ ٢٥٠، الهداية ٤/ ٤٦٥، تبيين الحقائق ٦/ ٦٠.
(٣) في س، ص، ي "نصف قيمة اللحم".
(٤) في س، ص، ي، م، "ولا يضمن قيمة النصف".
(٥) العناية ١٠/ ١٣٣، تبيين الحقائق ٦/ ٦٠، المبسوط ١١/ ٢٥٠، الهداية ٤/ ٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>