للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ولا يجوز إحداث بيعةٍ، ولا كنيسةٍ، في دار الإسلام، ويعاد ما انهدم كما كان،

منحة السلوك

[فصل]

هذا الفصل في بيان ما يعْمل مع أهل الذمة، وبيان مصارف الجزية (١) ونحوها (٢).

[[معابد أهل الذمة]]

قوله: ولا يجوز إحداث بيعة، ولا كنيسة، في دار الإسلام.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا خصاء في الإسلام، ولا كنيسة" (٣). أي: لا يُخصي إخصاء، ولا يحدث كنيسة في موضع لم يكن فيه. وبيت النار كالكنيسة (٤). فالبيعة: لليهود، والكنيسة: للنصارى.

قوله: ويعادُ ما انهدم كما كان.

لأنه جرى التواتر من لدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا بترك الكنائس


(١) كالخراج، وهدايا أهل الحرب. ولما فرغ المصنف من بيان ما يجب على أهل الذمة من الجزية، شرع في بيان معابدهم، ما يجوز منها، وما لا يجوز.
حاشية الشلبي ٣/ ٢٧٩.
(٢) بداية المبتدي ٢/ ٤٥٥، الاختيار ٤/ ١٤٠، الهداية ٢/ ٤٥٥، المختار ٤/ ١٤٠.
(٣) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ص ٩٤، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، ثنا الليث بن سعد، حدثني توبة بن النمر الحضرمي - قاضي مصر-، عمن أخبره عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ... "، ورواه البيهقي ١٠/ ٢٤ كتاب السبق والرمي، باب كراهية خصاء البهائم. من طريق مقدام بن داود، ثنا النضر بن عبد الجبار، ثنا ابن لهيعة، عن عطاء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا إخصاء في الإسلام، ولا بنيان كنيسة".
قال ابن حجر في الدراية ٢/ ١٣٥: إسناد البيهقي ضعيف وما رواه أبو عبيد مرسل.
(٤) شرح فتح القدير ٦/ ٥٩، العناية ٦/ ٥٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>