(٢) وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وذهب الشافعية: إلى أنه يتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء أعاد. بدائع الصنائع ١/ ٥١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٤٢، شرح الوقاية ١/ ٢٢، كشف الحقائق ١/ ٢٢، حاشية البناني ١/ ١١٤، الخرشي على خليل ١/ ١٨٥، رحمة الأمة ١/ ٢٢، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ١/ ٣١٢، المستوعب ١/ ٢٨١، الروض المربع ص ٤٠، حاشية المقنع ١/ ٨٠. (٣) في ق، ص "استحبابًا". (٤) وهو مذهب الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى أنه يلزمه قبوله، إذا لم يكن هناك مِنَّةٌ. المبسوط ١/ ١١٥، الهداية ١/ ٢٩، البحر الرائق ١/ ١٦١، الجوهرة النيرة ١/ ٢٩، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٥٢، حاشية الدسوقي ١/ ١٥٢، حاشية قليوبي على شرح المحلي ١/ ٧٨، شرح الجلال المحلى على المنهاج ١/ ٧٨، الإقناع للحجاوي ١/ ١٦٥، الفروع ١/ ٢١٣. (٥) شرح فتح القدير ١/ ١٤١، تبيين الحقائق ١/ ٤٤، المبسوط ١/ ١١٥، العناية ١/ ١٤١، حاشية رد المحتار ١/ ٢٥٠. (٦) لأن القدرة على الماء بملكه، أو بملك بدله إذا كان يباع، أو بالإباحة. أما مع ملك الرفيق فلا؛ لأن الملك حاجز، فثبت العجز. الجوهرة النيرة ١/ ٢٩، البحر الرائق ١/ ١٦١، بداية المبتدي ١/ ٢٩، الكتاب ١/ ٣٥، كشف الحقائق ١/ ٢٣.