للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوقت. فإن كان مع رفيقه ماء طلبه قبل التيمم؛ استحسانًا (١).

منحة السلوك

أي: لا يتيمم إذا خاف فوت الجمعة، والوقت؛ لأنهما يفوتان إلى خلف، وهو الظهر، والقضاء (٢).

[[طلب الماء للوضوء]]

قوله: وإن كان مع رفيقه ماء، طلبه قبل التيمم استحسانًا (٣)؛ لعدم المنع غالبًا (٤). والقياس أنْ لا يطلب؛ لأن فيه ذلًا (٥)، ولو تيمم قبل الطلب أجزأه، عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير (٦).


(١) كذا في ب، وفي نسخة أجـ د "استحبابًا".
(٢) وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وذهب الشافعية: إلى أنه يتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء أعاد.
بدائع الصنائع ١/ ٥١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٤٢، شرح الوقاية ١/ ٢٢، كشف الحقائق ١/ ٢٢، حاشية البناني ١/ ١١٤، الخرشي على خليل ١/ ١٨٥، رحمة الأمة ١/ ٢٢، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ١/ ٣١٢، المستوعب ١/ ٢٨١، الروض المربع ص ٤٠، حاشية المقنع ١/ ٨٠.
(٣) في ق، ص "استحبابًا".
(٤) وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه يلزمه قبوله، إذا لم يكن هناك مِنَّةٌ.
المبسوط ١/ ١١٥، الهداية ١/ ٢٩، البحر الرائق ١/ ١٦١، الجوهرة النيرة ١/ ٢٩، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٥٢، حاشية الدسوقي ١/ ١٥٢، حاشية قليوبي على شرح المحلي ١/ ٧٨، شرح الجلال المحلى على المنهاج ١/ ٧٨، الإقناع للحجاوي ١/ ١٦٥، الفروع ١/ ٢١٣.
(٥) شرح فتح القدير ١/ ١٤١، تبيين الحقائق ١/ ٤٤، المبسوط ١/ ١١٥، العناية ١/ ١٤١، حاشية رد المحتار ١/ ٢٥٠.
(٦) لأن القدرة على الماء بملكه، أو بملك بدله إذا كان يباع، أو بالإباحة. أما مع ملك الرفيق فلا؛ لأن الملك حاجز، فثبت العجز.
الجوهرة النيرة ١/ ٢٩، البحر الرائق ١/ ١٦١، بداية المبتدي ١/ ٢٩، الكتاب ١/ ٣٥، كشف الحقائق ١/ ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>