للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويحل لبس الحرير والقز للنساء، لا للرجال،

منحة السلوك

[فصل]

هذا الفصل في بيان ما يحل من اللباس، وما لا يحل، ونحوها.

[[لبس الحرير]]

قوله: ويحل لبس الحرير، والقز (١) للنساء، لا للرجال (٢).


(١) القز -بفتح القاف وتشديد الزاي المضمومة-: الحرير الطبيعي عندما يستخرج. وهو معرّب.
تاج العروس ٤/ ٧٢ مادة قز، لسان العرب ٥/ ٣٩٥ مادة قزز، المغرب ص ٣٨١ مادة التقزز، المعرب ص ٥٢٢ مادة القز، معجم لغة الفقهاء ص ٣٦٢.
(٢) وعند المالكية: يحرم على الذكر دون الأنثى استعمال الحرير الخالص، لبسًا، وفرشًا، وغطاءً. وأما الخز وهو ما كان سداه من حرير، ولحمته من قطن، أو كتان فقيل: بحرمته، وقيل: بجوازه. وقيل: بكراهته، وهو الراجح عندهم. وتجوز الستارة من الحرير إذا لم يستند المكلف إليها، ويكره ستر الجدران إلا الكعبة.
وعند الشافعية: يحرم على الرجال استعمال الحرير، والقز بفرش وغيره، ويحل للمرأة لبسه والأصح تحريم افتراشها ويجوز للرجل لبسه للضرورة، كحر، وبرد وللحاجة، كجرب، وحكة، وللقتال. ويحرم المركب من إبريسم وغيره، وإن زاد وزن الإبريسم. ويحل عكسه.
ويحل مطرز به لا يجاوز أربع أصابع، ومطرف، ومجبب معتاد، ويجوز ديباج ثخين لا يقوم غيره مقامه في الحرب، ويجوز حشو جبة، ومخدة، وفرش بالحرير. ويحرم تزيين البيوت بالحرير. وتجوز كسوة الكعبة بالحرير.
وعند الحنابلة: تحرم ثياب حرير، وما الحرير أكثره ظهورًا مما نسج معه، على الذكور والخناثى دون النساء لبسًا بلا حاجة، وافتراشًا، واستنادًا، وتعليقًا، وكتابة مهرٍ، وستر جدر غير الكعبة المشرفة. وإذا فرش فوقه حائلًا صفيقًا جاز الجلوس عليه لا إذا استويا.
أي: الحرير وما نسج معه ظهورًا ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف، أو قطن ونحوه، أو لبس الحرير الخالص لضرورة، أو حكة، أو مرض، أو قمل، أو جرب ولو بلا حاجة، أو كان الحرير حشوًا لجباب، أو فرش، فلا يحرم؛ لعدم العجز والخيلاء، بخلاف البطانة، أو كان الحرير علمًا، وهو طراز الثوب أربع أصابع فما دون، أو كان رقاعًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>