(٢) العناية ١/ ٢٣٩، البحر الرائق ١/ ٢٥٤، الجوهرة النيرة ١/ ٥٠، الاختيار ١/ ٤٢. (٣) والأصل في مشروعيته: الكتاب، والسنة، والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} "سورة المائدة، الآية: ٥٨"، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} "سورة الجمعة، الآية: ٩". ومن السنة: أحاديث كثيرة منها: حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- قال: "لما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده ... " رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (أ). وقد أجمع العلماء على مشروعيته. الإجماع لابن المنذر ص ٣٩، مراتب الإجماع ص ٢٧، الاختيار ١/ ٤٢، البحر الرائق ١/ ٢٥٥، شرح فتح القدير ١/ ٢٤٠، العناية ١/ ٢٤٠، حاشية الروض المربع ١/ ٤٢٨. (٤) وعند المالكية: سنة مؤكدة. وقيل: إنه واجب، وهو قول: محمد. وعند الشافعية قيل: إنه سنة، وهو قول أبي يوسف، وقيل: فرض كفاية، وهو مذهب الحنابلة. وهو المروي عن أبي حنيفة، وهو قول عامة مشايخ الحنفية. قال المؤلف في البناية ١/ ٨٤: والقولان: أي: الوجوب، والسنة المؤكدة، متقاربان؛ =