للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الأذان]

الأذان: سنَّة،

منحة السلوك

[فصل في الأذان]

[[تعريف الأذان]]

الأذان لغة: الإعلام مطلقًا (١).

وشرعًا: إعلام مخصوص، في أوقات مخصوصة (٢) (٣)

[[حكم الأذان]]

قوله: الأذان سنَّة، وقيل: واجب (٤).


(١) لسان العرب ١٣/ ١٢ مادة أذن، مختار الصحاح ص ٥ مادة أذن.
(٢) العناية ١/ ٢٣٩، البحر الرائق ١/ ٢٥٤، الجوهرة النيرة ١/ ٥٠، الاختيار ١/ ٤٢.
(٣) والأصل في مشروعيته: الكتاب، والسنة، والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} "سورة المائدة، الآية: ٥٨"، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} "سورة الجمعة، الآية: ٩".
ومن السنة: أحاديث كثيرة منها: حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- قال: "لما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده ... " رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (أ).
وقد أجمع العلماء على مشروعيته.
الإجماع لابن المنذر ص ٣٩، مراتب الإجماع ص ٢٧، الاختيار ١/ ٤٢، البحر الرائق ١/ ٢٥٥، شرح فتح القدير ١/ ٢٤٠، العناية ١/ ٢٤٠، حاشية الروض المربع ١/ ٤٢٨.
(٤) وعند المالكية: سنة مؤكدة. وقيل: إنه واجب، وهو قول: محمد.
وعند الشافعية قيل: إنه سنة، وهو قول أبي يوسف، وقيل: فرض كفاية، وهو مذهب الحنابلة. وهو المروي عن أبي حنيفة، وهو قول عامة مشايخ الحنفية.
قال المؤلف في البناية ١/ ٨٤: والقولان: أي: الوجوب، والسنة المؤكدة، متقاربان؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>