للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

والصحيح أنه سنة مؤكدة (١).

ولو امتنع أهل بلدة يقاتلهم الإمام عند محمد (٢)، خلافًا لأبي يوسف (٣).


= لأن السنة المؤكدة بمنزلة الواجب في الإثم، وإنما يقاتل على تركه؛ لأنه من شعائر الإسلام، وخصائص الدين. وكذا قال: نحوه في بدائع الصنائع.
وقال في تحفة الفقهاء ١/ ١٠٩: ولكن كلًّا من القولين متقاربان؛ لأن السنة المؤكدة، والواجب سواء.
تبيين الحقائق ١/ ٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٥٥، بدائع الصنائع ١/ ١٤٦، الكتاب ١/ ٥٩، العناية ١/ ٢٤٠، شرح فتح القدير ١/ ٢٤٠، منح الجليل ١/ ١٩٦، مواهب الجليل ١/ ٤٢٢، بداية المجتهد ١/ ١٠٧، الشرح الصغير ١/ ٩١، جواهر الإكليل ١/ ٣٦، روضة الطالبين ١/ ١٩٥، روض الطالب ١/ ١٢٥، أسنى المطالب ١/ ١٢٥، التسهيل ص ٥٤، نيل المراد ص ٣١.
(١) حيث قال: لو اجتمع أهل بلد على تركه قاتلناهم عليه. وهو مذهب المالكية، والشافعية على القول: بأنهما فرض كفاية وهو مذهب الحنابلة.
وعلى القول: بأنهما سنة عند الشافعية، لا يقاتلون.
شرح فتح القدير ١/ ٢٤٠، العناية ١/ ٢٤٠، الاختيار ١/ ٤٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٠٩، تبيين الحقائق ١/ ٩٠، بدائع الصنائع ١/ ١٤٦، منح الجليل ١/ ١٩٦، مواهب الجليل ١/ ٤٢٢، مغني المحتاج ١/ ١٣٤، شرح المحلي على المنهاج ١/ ١٢٥، نهاية المحتاج ١/ ٤٠٢، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ١/ ٤٠٢، التسهيل ص ٥٤، زاد المستقنع ص ٥٣.
(٢) حيث قال: يحبسون، ويضربون، ولا يقاتلون بالسلاح.
قال في شرح فتح القدير ١/ ٢٤٠: ولا يخفى أن لا تنافي بين الكلامين، -أي: بين كلام محمد، وأبي يوسف- بوجه، فإن المقاتلة إنما تكون عند الامتناع، وعدم القهر لهم.
والضرب والحبس إنما يكون عند قهرهم، فجاز أن يقاتلوا إذا امتنعوا عن قبول الأمر بالأذان، ولم يسلموا أنفسهم. فإذا قوتلوا فظهر عليهم ضربوا، وحبسوا.
بدائع الصنائع ١/ ١٤٧، البحر الرائق ١/ ٢٥٥.
(٣) الكتاب ١/ ٥٩، المختار ١/ ٤٣، ملتقى الأبحر ١/ ٦٢، كشف الحقائق ١/ ٣٧، شرح =

<<  <  ج: ص:  >  >>