للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السدس تكملةً للثلثين. والأخت لأم كالأخ لأمٍ، ذكورهم وإناثهم في الاستحقاق والقسمة سواء.

والزوجة لها الربع عند عدم الولد وولد الابن، واحدةً كانت، أو أكثر. والثمن مع أحدهم.

منحة السلوك

السدس تكلمةً للثلثين ويسقطن بالأختين لأبٍ وأمٍ، إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن لما بينا (١).

قوله: والأخت لأم، كالأخ لأم، ذكورهم وإناثهم في الاستحقاق والقسمة سواء، حتى يكون للواحدة السدس، وللأكثر الثلث (٢)؛ لما بينا عند قوله: "والأخ لأم له السدس" (٣).

قوله: والزوجة لها الربع، عند عدم الولد وولد الابن، واحدة كانت أو أكثر (٤).

[[نصيب الزوجة]]

لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النِّسَاء: ١٢].

قوله: والثمن. أي: للزوجة الثمن، مع أحد الولد، أو ولد الابن (٥)؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النِّسَاء: ١٢].


(١) مختصر الطحاوي ص ١٤٥، الكتاب ٤/ ١٩٢، كنز الدقائق ٦/ ٢٣٦، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٢، التلقين ص ١٧٠، أسهل المسالك ص ٢٦٦.
(٢) الاختيار ٥/ ٩٢، الكتاب ٤/ ١٩١، الشرح الصغير ٢/ ٤٨١، بلغة السالك ٢/ ٤٨١.
(٣) في ٤/ ٢٠١.
(٤) كنز الدقائق ٦/ ٢٣٣، الاختيار ٥/ ٩٢، بداية المبتدي ونهاية المنتهي ص ٢٤، تنوير الأبصار ٦/ ٧٦٩.
(٥) بداية المبتدي ونهاية المنتهي ص ٢٦، مختصر الطحاوي ص ١٤٣، كنز الدقائق ٦/ ٢٣٣، الدر المختار ٦/ ٧٦٩، الخرشي على خليل ٨/ ٢٠٠، حاشية العدوي ٨/ ٢٠٠، عمدة السالك ص ٣٦٤، أنوار المسالك ص ٣٦٤، التسهيل ص ١٣٨، نيل المآرب ٢/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>