للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ستةٌ لا يسقطون بحالٍ: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت، ومن سواهم من الورثة، فالأقرب منهم يحجب الأبعد.

وضابطه: أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة، لا يرث مع وجود تلك الواسطة،

منحة السلوك

[فصل]

[[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]]

في بيان الحجب (١)، ونحوه.

قوله: ستة لا يسقطون بحال.

أي: بحال من الأحوال، وهم الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت (٢)، وهذا ظاهر.

قوله: ومن سواهم.

أي: ومن سوى هؤلاء الستة من الورثة، فالأقرب منهم يحجب الأبعد، كالجد مع الأب، فإن الأب يحجب الجد حجب الحرمان (٣).

[[ضابط الحجب]]

قوله: وضابطه. أي: ضابط الحجب: أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة، لا يرث مع وجود تلك الواسطة (٤). كما مر في صورة اجتماع الجد


(١) الحجب لغة: هو المنع، والستر.
وفي الاصطلاح: منع شخص معين عن ميراثه، إما كله، أو بعضه، بوجود شخص آخر، ويسمى الأول: حجب حرمان، والثاني: حجب نقصان.
لسان العرب ١/ ٢٩٩ مادة حجب،، مختار الصحاح ص ٥٢ مادة ح ج ب، القاموس المحيط ١/ ٥٩٠ مادة ح ج ب، التعريفات ص ٩٦، الدر النقي ٣/ ٥٩٣.
(٢) الاختيار ٥/ ٩٤، تنوير الأبصار ٦/ ٧٧٩، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٣، حاشية الرحبية ص ٤١.
(٣) حاشية رد المحتار ٦/ ٧٧٩، المختار ٥/ ٩٤، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٣، البحر الرائق ٨/ ٥٠٠.
(٤) الاختيار ٥/ ٩٤، حاشية الرحبية لابن قاسم ص ٤١، الدر المختار ٦/ ٧٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>