للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقتل الذي يحجب ما (١) يجب به القصاص، أو الكفارة.

منحة السلوك

وهو أربعة عند أبي حنيفة: المكاتب، والمدبر، وأم الولد، والذي أُعتق بعضه (٢).

والدليل على منع الرق من الإرث: قوله: -صلى الله عليه وسلم-: "العبد لا يملك إلا الطلاق" (٣) فالنفي يعم كل شيء إلا الطلاق، فلا يملك شيئًا، فيحرم (٤).

[[القتل]]

قوله: والقتل.

أي: الثاني من الموانع: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص، أو الكفارة (٥)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُورَّث القاتل بعد صاحب البقرة" (٦) وهو الذي


= معرفة الأصول والتفاريع "مخطوط" لوحة "٢٨٧/ أ" النسخة الأصلية لدى مكتبة شستربتي، تحت رقم ٣٥٤٤، الدر المختار ٦/ ٧٦٦.
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٠، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٣، الوقاية ٢/ ٣٤٢.
(٣) قال في نصب الراية ٤/ ١٦٥: غريب.
وقال في الدراية ٢/ ١٩٨: لم أجده.
وفي سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٢، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد رقم ٢٠٨١ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق".
قال في الزوائد ٢/ ١٤٠: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة.
وأخرجه الدارقطني ٤/ ٣٧ كتاب الطلاق، عن بقية، عن أبي الحجاج المهري.
قال في نصب الراية ٤/ ١٦٥: وبقية غالب شيوخه مجاهيل، وهذا منهم.
(٤) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٠.
(٥) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٠، الكتاب ٤/ ١٩٧، كنز الدقائق ٦/ ٢٣٩، تنوير الأبصار ٦/ ٧٦٦.
(٦) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>