(١) البخاري ٢/ ٥٣٣ كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر رقم ١٣٩٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣ كتاب الزكاة باب المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها أم لا؟. وتمامه: عن زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد، فرأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: تصدقن ولو من حليكن، وكانت زينب تنفق على عبد الله، وأيتام في حجرها، قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله أيجزيء عني أن أنفق عليك، وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله فانطلقت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا: سل النبي -صلى الله عليه وسلم- أيجزيء عني أن أنفق على زوجي، وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل، فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب، قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله، قال: "نعم لها أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة". (٢) شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٠، العناية ٢/ ٢٧٠. (٣) أي: صنعة اليدين، تعمل للناس، وتتصدق بذلك. العناية ٢/ ٢٧١، تبيين الحقائق ١/ ٣٠١. (٤) الهداية ١/ ١٢٢، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧١، العناية ٢/ ٢٧١، تبيين الحقائق ٢/ ٢٧١، الاختيار ١/ ١٢٠.