للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومكاتبه،

منحة السلوك

الصدقة" رواه البخاري، والطحاوي في شرح الآثار (١). وذلك حين سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن جواز إنفاق زينب على زوجها عبد الله، وأيتام لها في حجرها.

وله: أن المنافع بينهما متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال (٢).

والجواب عن الحديث: أن زينب كانت صناع اليدين (٣)، ولم يكن لها مال يجب عليها فيه الزكاة، فكانت صدقتها على عبد الله نافلة لا فريضة (٤).

[[الأرقاء]]

قوله: ومكاتبه.


= الهداية ١/ ١٢٢، القوانين ص ٧٤، منح الجليل ٢/ ٩٣، مغني المحتاج ٣/ ١٠٨، نهاية المحتاج ٦/ ١٥٥.
(١) البخاري ٢/ ٥٣٣ كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر رقم ١٣٩٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣ كتاب الزكاة باب المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها أم لا؟.
وتمامه: عن زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد، فرأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: تصدقن ولو من حليكن، وكانت زينب تنفق على عبد الله، وأيتام في حجرها، قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله أيجزيء عني أن أنفق عليك، وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله فانطلقت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا: سل النبي -صلى الله عليه وسلم- أيجزيء عني أن أنفق على زوجي، وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل، فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب، قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله، قال: "نعم لها أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة".
(٢) شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٠، العناية ٢/ ٢٧٠.
(٣) أي: صنعة اليدين، تعمل للناس، وتتصدق بذلك.
العناية ٢/ ٢٧١، تبيين الحقائق ١/ ٣٠١.
(٤) الهداية ١/ ١٢٢، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧١، العناية ٢/ ٢٧١، تبيين الحقائق ٢/ ٢٧١، الاختيار ١/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>