(١) وفاقًا للثلاثة، إلا أنه عند المالكية لا يجوز لزوج الحائض أن يطأها حتى تغتسل بالماء على المشهور عندهم. المبسوط ١/ ١١١، المختار ١/ ٢١، القوانين ص ٣٠، فتح الوهاب ١/ ١٩٦، تحفة المحتاج ١/ ٣٢٥، الروض المربع ص ٣٩، كشاف القناع ١/ ١٦١. (٢) وكذا عند المالكية، وينقضه أيضًا عند المالكية: وجود الماء قبل الصلاة، ولا ينقضه بعد الدخول فيها. ويبطل التيمم عند الشافعية: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. وعند الحنابلة: يبطل بما يبطل به الوضوء، ووجود الماء، وخروج الوقت، وزوال المبيح له. الكتاب ١/ ٣٢، الهداية ١/ ٢٨، العناية ١/ ١٣٣، الجوهرة النيرة ١/ ٢٦، المختار ١/ ٢٢، تحفة الفقهاء ١/ ٤٤، القوانين ص ٣٠، التاج والإكليل ١/ ٣٥٦، التذكرة ص ٥٠، متن أبي شجاع ص ٣١، منار السبيل ١/ ٤٨، دليل الطالب ١/ ٤٨. (٣) الكتاب ١/ ٣٢، بداية المبتدي ١/ ٢٨، ملتقى الأبحر ١/ ٣٢، كشف الحقائق ١/ ٢١، الوقاية ١/ ٢١.