للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينقضه: ما ينقض الوضوء، ورؤية الماء أيضًا إذا قدر على استعماله.

منحة السلوك

النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣]، فقد ذكر نوعي الحدث عند وجود الماء، ثم ذكر نوعي الحدث عند عدمه، وأمر بالتيمم لهما بصفة واحدة. وكذلك الحائض والنفساء (١).

[[نواقض التيمم]]

قوله: وينقضه.

أي: ينقض التيمم ما ينقض الوضوء؛ لأن ما ينقض الأصل فلأن ينقض الخلف أولى (٢).

قوله: ورؤية الماء.

أي: وينقضه أيضًا رؤية الماء، بشرط أن يقدر على استعماله (٣)؛


= ١/ ٢٧، مختصر خليل ص ١٧، حاشية العدوي ١/ ١٩٠، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٧٠، حاشية الجمل ١/ ١٩٦، الفروع ١/ ٢٠٩، حاشية الروض المربع لابن قاسم ١/ ٢٩٩.
(١) وفاقًا للثلاثة، إلا أنه عند المالكية لا يجوز لزوج الحائض أن يطأها حتى تغتسل بالماء على المشهور عندهم.
المبسوط ١/ ١١١، المختار ١/ ٢١، القوانين ص ٣٠، فتح الوهاب ١/ ١٩٦، تحفة المحتاج ١/ ٣٢٥، الروض المربع ص ٣٩، كشاف القناع ١/ ١٦١.
(٢) وكذا عند المالكية، وينقضه أيضًا عند المالكية: وجود الماء قبل الصلاة، ولا ينقضه بعد الدخول فيها.
ويبطل التيمم عند الشافعية: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة.
وعند الحنابلة: يبطل بما يبطل به الوضوء، ووجود الماء، وخروج الوقت، وزوال المبيح له.
الكتاب ١/ ٣٢، الهداية ١/ ٢٨، العناية ١/ ١٣٣، الجوهرة النيرة ١/ ٢٦، المختار ١/ ٢٢، تحفة الفقهاء ١/ ٤٤، القوانين ص ٣٠، التاج والإكليل ١/ ٣٥٦، التذكرة ص ٥٠، متن أبي شجاع ص ٣١، منار السبيل ١/ ٤٨، دليل الطالب ١/ ٤٨.
(٣) الكتاب ١/ ٣٢، بداية المبتدي ١/ ٢٨، ملتقى الأبحر ١/ ٣٢، كشف الحقائق ١/ ٢١، الوقاية ١/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>