للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن لم يجد الماء خارج المِصْر وبينه وبين المِصْر ميل،

منحة السلوك

[[الأعذار المبيحة للتيمم]]

قوله: ومن لم يجد الماء.

كلمة "مَنْ" موصولة في محل الرفع على الابتداء.

وقوله: لم يجد الماء.

جملة وقعت صلة لها، وما بعدها كله عطفٌ عليها.

وقوله: تيمم (١). هو الخبر.

قوله: خارج المصر.

أي: في خارج المصر، وبينه وبين المصر نحو الميل (٢) (٣) وهو ثلث


= فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه (أ).
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة وهو من خصائص هذه الأمة، ومما فضلت به على غيرها؛ توسعة عليها؛ وإحسانًا لها. فعن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نُصِرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجدًا، وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة" متفق عليه (ب).
(١) هذه الجملة هي المذكورة في ١/ ٢٣٥، في نهاية حديثه عن الأعذار المبيحة للتيمم.
(٢) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن من عدم الماء في الحضر فإنه يتيمم، ولا فرق بين السفر، والحضر. وهو قول: الثوري، والأوزاعي.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٧، الهداية ١/ ٢٦، النقاية شرح مختصر الوقاية ١/ ٤٦، حاشية ملا محمد أفندي ألواني على الدرر والغرر "موجبات الأحكام" (مخطوط) لوحة ١٢/ أالنسخة الأصلية لدى جامعة أم القرى المكتبة المركزية تحت رقم ٤٠٧/ ١، المقدمات الممهدات ١/ ١١١، القوانين ص ٢٩، التذكرة ص ٤٩، كفاية الاخيار ١/ ٣٤، المستوعب ١/ ٢٧٤، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ٢٦٨.
(٣) الميل: منار يبنى للمسافر، مسافته قدر منتهى مد بصره. ويجمع على ميول وأميال. =

<<  <  ج: ص:  >  >>