(٢) هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله، أبو الفضل المروزي، السلمي، البلخي، الشهير بالحاكم الشهيد، قاضي، ووزير، كان عالم "مرو" وإمام الحنفية في عصره، ولي قضاء بخارى، ثم ولاه الأمير الحميد (صاحب خراسان) وزارته، قتل شهيدًا بالري سنة ٣٣٤ هـ. من مصنفاته؛ الغرر في الفقه، الكافي في الفروع، المنتقى في الفروع. الجواهر المضية ٣/ ٣١٣، المنتظم ٦/ ٣٤٦، كشف الظنون ٢/ ١٣٧٨، طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ص ٥٧، اللباب ٢/ ٣٥. (٣) لأن تغير الضوء يحصل بعد الزوال، فإذا صار القرص بحيث لا تحار فيه العين، فقد تغيرت. العناية ١/ ٢٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٨٣، البحر الرائق ١/ ٢٤٧، شرح الوقاية ١/ ٣٥، المبسوط ١/ ١٤٤. (٤) وفاقًا للثلاثة. إلا أنه عند الحنابلة: الأفضل تعجيلها، إلا ليلة المزدلفة لمحرم يباح له الجمع قصدها، إن لم يوافها، وقت الغروب، فيصلي المغرب في وقتها، ولا يؤخرها، وإلا في غيم لمصل جماعة، فيسن تأخيرها لقرب وقت العشاء، وإلا في جمع تأخير إن كان جمع التأخير أرفق به. بدائع الصنائع ١/ ١٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٨٤، الاختيار ١/ ٤٠، كشف الحقائق ١/ ٣٦، الوقاية ١/ ٣٦، شرح فتح القدير ١/ ٢٢٧، القوانين ص ٣٤، أقرب المسالك ص ١٣، نهاية المحتاج ١/ ٣٧٤، منهج الطلاب ١/ ٢٧٥، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ١/ ٣٧٤، منتهى الإرادات ١/ ١٣٤، الروض المربع ص ٥٧.