للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن سافر بعد الفجر ونوى الفطر ثم قدم، أو صح من مرضه قبل الزوال؛ لزمه الصوم، ولو أفطر فلا كفارة عليه.

وإذا علم المسافر أنه يدخل في يومه مصره، أو موضع إقامته،

منحة السلوك

أسلم وبلغ فيه، لا قضاء عليهما؛ لانعدام الأهلية من الأول بخلاف الصلاة؛ لأن سبب الوجوب الجزء المتصل بالأداء، وقد وجدت الأهلية عند ذلك الجزء (١). فافهم.

[[ما يترتب بتغير الحال]]

قوله: ومن سافر بعد الفجر ونوى الفطر، ثم قدم، أو صح. أي: المريض من مرضه قبل الزوال، لزمه الصوم؛ لزوال المانع (٢). ولو أفطر فلا كفارة عليه؛ للشبهة (٣).

قيد بقوله: "قبل الزوال"؛ لأنه إذا قدم، أو صح بعد الزوال، لا تجوز نيته للصوم على ما عرف. فافهم.

قوله: وإذا علم المسافر أنه يدخل في يومه مصره، أو موضع إقامته،


(١) شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٤، الهداية ١/ ١٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩، الكتاب ١/ ١٧٢، بداية المبتدي ١/ ١٣٨.
(٢) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. من غير تحديد بما قبل الزوال وعليهما مع الإمساك القضاء.
وعند المالكية: لا يندب له الإمساك بقية اليوم.
كنز الدقائق ١/ ٣٤٠، بداية المبتدي ١/ ١٣٨، شرح الوقاية ١/ ١٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٠، الهداية ١/ ١٣٨، كشف الحقائق ١/ ١٢٢، التفريع ١/ ٣٠٥، الشرح الصغير ١/ ٢٤٢، القوانين الفقهية ص ٨٢، إخلاص الناوي ١/ ٢٩٩، إرشاد الغاوي ١/ ٢٩٩، كشاف القناع ٢/ ٣٠٩، منتهى الإرادات/ ٤٤٠١.
(٣) وهو السفر في أوله، أو آخره، كما يسقط الحد بالنكاح الفاسد؛ للشبهة.
تبيين الحقائق ١/ ٣٤٠، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٥، العناية ٢/ ٣٦٥، حاشية الشلبي ١/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>