للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف الحائض والنفساء في حال الصوم، ولو أكل فلا قضاء عليه؛ لترك التشبه.

منحة السلوك

واختلفوا في هذا الإمساك (١)، فقيل: مستحب (٢)، وقيل: واجب (٣).

وليس على الكافر الذي أسلم، والصبي الذي بلغ، قضاء ذلك اليوم (٤). خلافًا لزفر في الكافر الذي أسلم (٥).

قوله: بخلاف الحائض، والنفساء في حال الصوم.

يعني: الطاهرة إذا حاضت، أو نفست في أثناء الصوم، لا يلزمها إمساك بقية يومها؛ لتحقق المانع من التشبه (٦).

قوله: ولو أكل، فلا قضاء عليه.

أي: ولو أكل الكافر الذي أسلم، أو الصبي الذي بلغ ذلك اليوم الذي


= المختار ١/ ١٣٥، الشرح الصغير ١/ ٢٤٢، التفريع ١/ ٣٠٩، المنهاج ١/ ٥٢٤، زاد المحتاج ١/ ٥٢٤، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٠٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٩.
(١) يعني: الإمساك في رمضان بعد ما أفطر.
حاشية الشلبي ١/ ٣٣٩.
(٢) واختاره محمد بن شجاع؛ لأنه مفطر، فكيف يجب عليه الكف عن المفطرات.
العناية ٢/ ٣٦٣، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٣.
(٣) وهو اختيار الإمام الصفار، والمرغيناني، والزيلعي، وغيرهم.
العناية ٢/ ٣٦٣، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٣، الهداية ١/ ١٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩.
(٤) بداية المبتدي ١/ ١٣٨، كنز الدقائق ١/ ٣٣٩، العناية ١/ ٣٦٣، شرح فتح القدير ١/ ٣٦٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩، الهداية ١/ ١٣٨.
(٥) حيث يرى: أنه إذا أسلم الكافر، يجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن إدراك جزء من الوقت بعد الإسلام، كإدراك كله، كما في حكم الصلاة.
الهداية ١/ ١٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩.
(٦) شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٣، العناية ٢/ ٣٦٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٩، كشف الحقائق ١/ ١٢١، الهداية ١/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>