وذهب المالكية إلى أن قبلته إن كانت بدون مني ومذي، ففيها هدي، إذا كانت على الفم لغير وداع، أو رحمة. وإن كانت على غير الفم، لا شيء فيها. وعند الحنابلة إن أنزل بقبلة، أو لمس لشهوة، عليه بدنة، وإن لم ينزل فشاة. شرح فتح القدير ٣/ ٤٢، الهداية ١/ ١٧٧، الكتاب ١/ ٢٠٦، الاختيار ١/ ١٦٥، مواهب الجليل ٣/ ١٦٧، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٨، جواهر الإكليل ١/ ١٩٢، الشرح الصغير ١/ ٢٩٢، روض الطالب ١/ ٥١٣، أسنى المطالب ١/ ٥١٣، مغني المحتاج ١/ ٥٢٢، الروض المربع ص ١٩٦، المبدع ٣/ ١٦١. (٢) مراتب الإجماع لابن حزم ص ٤٢، الإجماع لابن المنذر ص ٥٦. (٣) الاختيار ١/ ١٦٤، الكتاب ١/ ٢٠٦، بداية المبتدي ١/ ١٧٧، الهداية ١/ ١٧٧، فتاوى الذخيرة جـ ١ لوحة ٢٠٨/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر، تحت رقم ١٥٨٤ فقه حنفي. (٤) وكذا عند مالك، وأحمد. التلقين ص ٧٠، منح الجليل ٢/ ٣٣٢، أقرب المسالك ص ٥٢، حاشية البناني ٢/ ٣٠٧، هداية الغلام ص ٧٢، التذكرة ص ٨٤، الروض المربع ص ١٩٦، المبدع ٣/ ١٦١.