للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قبَّل، أو لمس بشهوةٍ، لزمه دمٌ. وإن جامع قبل الوقوف بعرفَةَ، فسد حجّهُ، وعليه شاة،

منحة السلوك

[[الجماع ومقدماته]]

قوله: وإن قبَّل، أو لمس بشهوة، لزمه دم.

لأن فيه الاستمتاع بالنساء وهو منهي عنه، فإذا أقدم عليه، فقد ارتكب المحرم فيجب دم (١).

قوله: وإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بالإجماع (٢)، وعليه شاة عندنا (٣).

وعند الشافعي: بدنة (٤)؛ اعتبارًا بما لو جامع بعد الوقوف.

ولنا: أن الجناية قبل الوقوف أكمل؛ لوجودها في مطلق الإحرام،


(١) وهو بدنة عند الشافعية.
وذهب المالكية إلى أن قبلته إن كانت بدون مني ومذي، ففيها هدي، إذا كانت على الفم لغير وداع، أو رحمة. وإن كانت على غير الفم، لا شيء فيها.
وعند الحنابلة إن أنزل بقبلة، أو لمس لشهوة، عليه بدنة، وإن لم ينزل فشاة.
شرح فتح القدير ٣/ ٤٢، الهداية ١/ ١٧٧، الكتاب ١/ ٢٠٦، الاختيار ١/ ١٦٥، مواهب الجليل ٣/ ١٦٧، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٨، جواهر الإكليل ١/ ١٩٢، الشرح الصغير ١/ ٢٩٢، روض الطالب ١/ ٥١٣، أسنى المطالب ١/ ٥١٣، مغني المحتاج ١/ ٥٢٢، الروض المربع ص ١٩٦، المبدع ٣/ ١٦١.
(٢) مراتب الإجماع لابن حزم ص ٤٢، الإجماع لابن المنذر ص ٥٦.
(٣) الاختيار ١/ ١٦٤، الكتاب ١/ ٢٠٦، بداية المبتدي ١/ ١٧٧، الهداية ١/ ١٧٧، فتاوى الذخيرة جـ ١ لوحة ٢٠٨/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر، تحت رقم ١٥٨٤ فقه حنفي.
(٤) وكذا عند مالك، وأحمد.
التلقين ص ٧٠، منح الجليل ٢/ ٣٣٢، أقرب المسالك ص ٥٢، حاشية البناني ٢/ ٣٠٧، هداية الغلام ص ٧٢، التذكرة ص ٨٤، الروض المربع ص ١٩٦، المبدع ٣/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>