للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويتمه، ويقضيه،

منحة السلوك

فيكون جزاؤه أغلظ (١). وروي أن رجلًا جامع امرأته وهما محرمان، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لهما: "اقضيا نسككما، واهديا هديًا" الحديث رواه البيهقي (٢). والهدي يتناول الشاة.

قوله: ويتمه. أي: يتم ذلك الحج الفاسد، ويقضيه من عام قابل (٣).

لما روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، أنهم قالوا: "يريقان دمًا، ويمضيان في حجهما، وعليهما الحج من قابل" (٤).


(١) تبيين الحقائق ٢/ ٥٧، الهداية ١/ ١٧٧، شرح فتح القدير ٣/ ٤٢.
(٢) في السنن الكبرى ٥/ ١٦٧ كتاب الحج، باب ما يفسد الحج.
عن يزيد بن نعيم، أن رجلًا من جذام، جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لهما: "اقضيا نسككما، واهديا هديًا، ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما، وأتما نسككما، واهديا".
قال البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٦٧: هذا منقطع.
ونقل في نصب الراية ٣/ ١٢٥ عن ابن القطان قوله: هذا حديث لا يصح.
(٣) المبسوط ٤/ ١١٨، الاختيار ١/ ١٦٤، الهداية ١/ ١٧٧، فتاوى الذخيرة جـ ١ لوحة ٢٠٨/ ب.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٨٠ كتاب الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله رقم ١٥١، عن عمر، وعلي، وأبي هريرة بلاغًا، وأسنده البيهقي ٥/ ١٦٧ كتاب الحج، باب ما يفسد الحج، من طريق مالك، ورواه من طريق عطاء، عن عمر. وهو منقطع عطاء لم يسمع من عمر.
قال في التلخيص الحبير ٢/ ٢٨٢: وفيه إرسال. وابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٠ كتاب الحج، باب في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت، والدارقطني ٣/ ٥٠، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٨١ رقم ١٩٩٦. قال في التلخيص ٢/ ٢٨٣: رواه سعيد بن منصور، من طريق مجاهد، عن عمر، وهو منقطع، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن علي، وهو منقطع أيضًا بين الحكم وبينه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>