(١) ولأن الجامع بينهما وهو النكاح قائم، فلا معنى للافتراق قبل الإحرام؛ لإباحة الوقاع ولو بعده؛ لأنهما يتذاكران ما لحقهما من المشقة العظيمة، بسبب لذة يسيرة، فيزدادان ندمًا، وتحرزًا، فلا معنى للافتراق، ولأنه لا يؤمر أن يفارقها في الفراش حالة الحيض، ولا حالة الصوم، مع توهم تذاكرهما ما كان بينهما حالة الطهر، والفطر. الأصل ٢/ ٣٩٣، كنز الدقائق ٢/ ٥٨، تبيين الحقائق ٢/ ٥٨، المبسوط ٤/ ١١٩، العناية ٣/ ٤٦. (٢) بل حين إحرامه بحجة القضاء. الشرح الكبير للدردير ٢/ ٧٠، حاشية الدسوقي ٢/ ٧٠، جواهر الإكليل ١/ ١٩٣، الذخيرة ٣/ ٣٤٠. (٣) وكذا عند الحنابلة. رحمة الأمة ١/ ١٣٥، التنبيه ص ٧٣، المقنع ١/ ٤١٩، هداية الراغب ص ٢١٥. (٤) المبسوط ٤/ ١١٩، العناية ٣/ ٤٦، تبيين الحقائق ٢/ ٥٨. (٥) وكذا عند المالكية وعليه هدي. =