للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونواقض الوضوء:

منحة السلوك

يعني: جنب كافر إذا أسلم، أو حائض كافرة إذا أسلمت، عقيب انقطاع الحيض، لا يسقط الغسل عنهما بالإسلام؛ لأن بقاء صفة الجنابة بعد إسلامه، كبقاء صفة الحدث في وجوب الوضوء، وكذلك الحائض. فدلَّ هذا على أنَّ المراد من قوله: "وغسل من أسلم مستحب"، أن يكون الكافر عند الإسلام طاهرًا، فافهم (١).

[[نواقض الوضوء]]

قوله: ونواقض الوضوء.

لما فرغ من بيان الطهارتين بأحكامهما، شرع في بيان ما ينقض الوضوء، وما لا ينقض (٢).

والنواقض: جمع ناقضة (٣)، والنقض إذا أُضيف إلى الأجسام يُراد به إبطال تأليفها، وإذا أُضيف إلى غيرها يراد به إخراجه عما هو المطلوب منه، فالمطلوب من الوضوء استباحة الصلاة (٤) (٥).


(١) تبيين الحقائق ١/ ١٨، بدائع الصنائع ١/ ٣٥، نور الإيضاح ١/ ١٤٦، الدر المختار ١/ ١٦٧، شرح الوقاية لصدر الشريعة ١/ ١٣.
(٢) فبدأ بما ينافي الطهارتين من العوارض، إذ العارض إنما يكون متأخرًا عن المعروض.
العناية شرح الهداية ١/ ٣٦.
(٣) لا ناقض؛ لأنه لا يجمع على فواعل إلا المؤنث. وقيل: النواقض جمع ناقض. والصحيح الأول: أن فواعل لا تأتي جمع إلا لصيغة: فاعلة.
الدر النقي ٢/ ٩٢.
(٤) فالنقض في الجسم: فك تأليفه، وفي غيره: إخراجه عن إفادة ما هو المقصود منه، كاستباحة الصلاة في الوضوء.
شرح فتح القدير ١/ ٣٧، العناية في شرح الهداية ١/ ٣٦، حاشية رد المحتار ١/ ١٣٤، البحر الرائق ١/ ٢٩.
(٥) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ٥/ ٤٧٠: باب النون والقاف وما يثلثهما مادة =

<<  <  ج: ص:  >  >>