للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثلث عند عدم هولاء.

وثلث ما يبقى في المسألتين وهما: زوج، وأبوان،

منحة السلوك

بثلاثة منهم؛ عملًا بظاهر الآية (١).

قوله: والثلث.

أي: الأم لها الثلث عند عدم هؤلاء. أي: عند عدم الولد وولد الابن، أو الاثنين من الإخوة والأخوات (٢)؛ لما تلونا.

قوله: وثلث ما يبقى. أي: الأم لها ثلث ما يبقى في المسألتين.

[[العمريتان]]

فصار للأم ثلاثة أحوال: السدس، وثلث الكل، وثلث ما يبقى (٣).

قوله: وهما. أي: المسألتان.

قوله: زوج وأبوان. أي: إحداهما: زوج وأبوان.

يعني: إذا تركت زوجًا وأبوين (٤)، فأصل المسألة في هذا من اثنين؛ لأن الزوج يستحق النصف عند عدم الولد، والأم تستحق ثلث ما يبقى.

ومخرج النصف اثنان، فالنصف وهو واحد للزوج، فيبقى واحد، وليس له


(١) وحكي ذلك عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه-؛ لأن الله قال: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [سورة النساء، الآية: ١١] وأقل الجمع ثلاثة. وروي أن ابن عباس قال لعثمان -رضي الله عنه-: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئًا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به.
المغني ٧/ ١٧، الشرح الكبير لابن قدامة ٧/ ٢٦.
(٢) مختصر الطحاوي ص ١٤٣، كنز الدقائق ٦/ ٢٣١، شرح سبط المارديني ص ٥٩.
(٣) الكتاب ٤/ ١٩٠، مختصر الطحاوي ص ١٤٣، تبيين الحقائق ٦/ ٢٣١، القوانين الفقهية ص ٢٥٦، الكافي لابن عبد البر ص ٥٦٢.
(٤) الكتاب ٤/ ١٩٠، كنز الدقائق ٦/ ٢٣١، تبيين الحقائق ٦/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>