(٢) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن العدد المشترط، يشترط أن يكون من أول الخطبة، إلى الفراغ من الصلاة؛ لأنه شرط في الابتداء، فكان شرطًا في جميع الأجزاء كالوقت فإن نقصوا عن العدد المشترط قبل إتمامها، استأنفوا ظهرًا. الهداية ١/ ٩٠، غنية المتملي ص ٥٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٢١، كشف الحقائق ١/ ٨٢، شرح فتح القدير ٢/ ٦٢، أقرب المسالك ص ٢٩، مختصر خليل ص ٤٧، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٦٧، حاشية عميرة ١/ ٢٧٥، كشاف القناع ٢/ ٢٩، المستوعب ٢/ ١٤. (٣) الهداية ١/ ٩٠، شرح فتح القدير ٢/ ٦٢، العناية ٢/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ٢٢١. (٤) قال في المستجمع لوحة ٧١/ ب: "قوله: ولم يعين أقلها. أي: أقل الجماعة. وقال الشافعي: أقلها أربعون رجالًا أحرارًا مقيمين؛ لما روي أن أبا هريرة -رضي الله عنه- أقام الجمعة بجواثي بإذن عمر -رضي الله عنه- وكان بها إذ ذاك أربعون رجلًا أحرارًا مقيمين، وبه قال: مالك، وأحمد. ولنا أنه -صلى الله عليه وسلم- لما نفر الناس عنه، وبقي معه ستة عشر نفرًا فجمع بهم، وما روى في الحديث قلنا: وقع ذلك اتفاقًا". النسخة الأصلية لدى دار الكتب المصرية تحت رقم ٤١٨ (فقه حنفي).