(١) كما في صحيح البخاري ١/ ١٣٣، كتاب التيمم باب التيمم ضربة رقم ٣٤٠ عن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرَّغت في الصعيد كما تمرّغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إنما يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه. (٢) في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [سورة المائدة، الآية: ٦]. (٣) وفاقًا للشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: لا يتحدد بزمن، بل يتمادى على المسح من غير توقيت بزمان، ما لم يخلعه، أو يحدث له ما يوجب الاغتسال. =