للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمسح المقيم: يومًا، وليلة. والمسافر: ثلاثة أيام، ولياليها.

منحة السلوك

التيمم؛ نظرًا إلى أن المسح خلف عن البعض والتيمم خلف عن الكل. فالأول مقدم على الثاني.

والصواب: ترتيب غيره؛ لأن التيمم أقوى من المسح؛ لأنه ثابت بالسنة (١)، والتيمم بالكتاب (٢)؛ ولأن في كتاب الله تعالى، ذكر التيمم عقيب الوضوء.

[[مدة المسح علي الخفين]]

قوله: يصسح المقيم يومًا وليلة (٣). الأصل فيه ما رُوي عن -صلى الله عليه وسلم-أنه قال:


= ص ١٩، ٢٣، وأبي الحسن على المرغيناني في كتابه بداية المبتدي ١/ ٢٦، ٢٩، وعلاء الدين السمرقندي في كتابه تحفة الفقهاء ١/ ٣٥، ٨٣، والطحاوي في مختصره ص ٢٠، ٢١، والنسفي في كتابه كنز الدقائق ١/ ٣٦، ٤٥ حيث قدموا التيمم على المسح. وتقديم الماتن المسح على التيمم نهج لم ينفرد به فقد قدم الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابيه. "الأصل" المعروف بالمبسوط ١/ ٩٨، ١١٠، وكتابه الآخر الحجة على أهل المدينة ١/ ٢٣، ٤٨. المسح على التيمم، وكذا الحاكم الشهيد في كتابه الكافي ١/ ٩٧، ١٠٦. قدم المسح على التيمم، وأيضًا شمس الدين السرخسي، قدم المسح على التيمم في كتابه المبسوط ١/ ٩٧، ١٠٦، وعلاء الدين الكاساني في كتابه بدائع الصنائع ١/ ٧، ٤٤ قدم أيضًا المسح على التيمم.
(١) كما في صحيح البخاري ١/ ١٣٣، كتاب التيمم باب التيمم ضربة رقم ٣٤٠ عن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرَّغت في الصعيد كما تمرّغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إنما يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه.
(٢) في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [سورة المائدة، الآية: ٦].
(٣) وفاقًا للشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: لا يتحدد بزمن، بل يتمادى على المسح من غير توقيت بزمان، ما لم يخلعه، أو يحدث له ما يوجب الاغتسال. =

<<  <  ج: ص:  >  >>