والجواب عنه: نقول: إن عامة الصحابة كانوا يستجمرون، ولم يكن يستنجي بالماء منهم، إلا قليل جدًا؛ بل كان كثير منهم لا يعرفون الاستنجاء، بل أنكروه، ومع هذا، فلم يأمر النبي -صلي الله عليه وسلم- أحدًا منهم بغسل منيه، بل ولا فركه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا القول: إنه قول ضعيف (ب). (١) وذهب المالكية: إلى وجوب غسله بالماء، رطبًا كان، أو يابسًا، على البدن، أو على الثوب. وذهب الشافعية: إلى أنه يسن غسل المني، رطبًا كان، أو يابسًا. وعند الحنابلة: يستحب فرك يابسه، وغسل رطبه. الكتاب ١/ ٥١، رؤوس المسائل للزمخشري ١/ ١٢٤، الاختيار ١/ ٣٢، تبيين الحقائق ١/ ٧١، شرح الوقاية ١/ ٧١، الهداية ١/ ٣٧، نور الإيضاح ص ١٩٦، بداية المبتدي ١/ ٣٧، الذخيرة ١/ ١٩٢، بداية المجتهد ١/ ٨٣، نهاية المحتاج ١/ ٢٤٤، حاشية الرملي على نهاية المحتاج ١/ ٢٤٤، الروض المربع ص ٤٥، الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ٨٧. (٢) قال في نصب الراية ١/ ٢٠٩: غريب. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٩١: لم أجده بهذه السياقة. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ١/ ٣١٢: إن هذا الحديث لا يعرف. وفي صحيح مسلم ١/ ٢٣٨ كتاب الطهارة، باب حكم المني رقم ٢٨٨ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فركًا، فيصلي فيه".