للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب غسله رطبًا، ويكفي فركه يابسًا.

منحة السلوك

[[غسل المني]]

قوله: يجب غسله رطبًا.

أي: يجب غسل المني حال كونه رطبًا، ويكفي فركه حالة كونه يابسًا (١)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "يا عائشة إذا رأيت المني رطبًا فاغسليه، وإن رأيته يابسًا فافركيه" (٢).


= القول السادس: قالوا: إن مني المستجمر نجس دون غيره؛ لملاقاته رأس الذكر. وقد حكى المرداوي هذا القول: في الإنصاف غير منسوب، وصدره بكلمة "وقيل" (أ).
والجواب عنه: نقول: إن عامة الصحابة كانوا يستجمرون، ولم يكن يستنجي بالماء منهم، إلا قليل جدًا؛ بل كان كثير منهم لا يعرفون الاستنجاء، بل أنكروه، ومع هذا، فلم يأمر النبي -صلي الله عليه وسلم- أحدًا منهم بغسل منيه، بل ولا فركه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا القول: إنه قول ضعيف (ب).
(١) وذهب المالكية: إلى وجوب غسله بالماء، رطبًا كان، أو يابسًا، على البدن، أو على الثوب.
وذهب الشافعية: إلى أنه يسن غسل المني، رطبًا كان، أو يابسًا.
وعند الحنابلة: يستحب فرك يابسه، وغسل رطبه.
الكتاب ١/ ٥١، رؤوس المسائل للزمخشري ١/ ١٢٤، الاختيار ١/ ٣٢، تبيين الحقائق ١/ ٧١، شرح الوقاية ١/ ٧١، الهداية ١/ ٣٧، نور الإيضاح ص ١٩٦، بداية المبتدي ١/ ٣٧، الذخيرة ١/ ١٩٢، بداية المجتهد ١/ ٨٣، نهاية المحتاج ١/ ٢٤٤، حاشية الرملي على نهاية المحتاج ١/ ٢٤٤، الروض المربع ص ٤٥، الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ٨٧.
(٢) قال في نصب الراية ١/ ٢٠٩: غريب.
وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٩١: لم أجده بهذه السياقة.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ١/ ٣١٢: إن هذا الحديث لا يعرف.
وفي صحيح مسلم ١/ ٢٣٨ كتاب الطهارة، باب حكم المني رقم ٢٨٨ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فركًا، فيصلي فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>