للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحل للمحرم ذبح غير الصيد، والحمام المسرول، والظبي المستأنس، صيدٌ، بخلاف البعير النَّاد.

منحة السلوك

الضرورة مقيدًا بالكفارة (١). فافهم.

[[ما يباح للمحرم قتله]]

قوله: ويحل للمحرم ذبح غير الصيد.

مثل الشاة، والبقرة، والبعير، والدجاجة، والبط الأهلي (٢)؛ لإجماع الأمة عليه (٣).

قوله: والحمام المسرول (٤)، والظبي المستأنس، صيد.

لأنهما صيد بأصل الخلقة (٥)، والاستئناس عارض، فلا يبطل الحكم الأصلي، بخلاف البعير الناد حيث لا يكون صيدًا في حق المحرم، ولكن يأخذ حكم الصيد في حق الذكاة (٦).


(١) العناية ٣/ ٨٩، تبيين الحقائق ٢/ ٦٧، الهداية ١/ ١٨٧.
(٢) الكتاب ١/ ٢١٦، بداية المبتدي ١/ ٢٨٧.
(٣) مراتب الإجماع ص ٤٣، الكتاب ١/ ٢١٦، بداية المبتدي ١/ ١٨٧، الهداية ١/ ١٨٧، تبيين الحقائق ٢/ ٦٧، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٦، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢/ ٣١٨، شرح الزركشي ٣/ ٣٣٧، زاد المستقنع ص ١٩٥، الروض المربع ص ١٩٥.
(٤) وهو الذي في رجليه ريش كأنه سراويل.
لسان العرب ١١/ ٣٣٤ مادة سرل، القاموس المحيط ٢/ ٥٥٧ مادة س ر ول، مختار الصحاح ص ١٢٥ مادة س ر ول، المغرب ص ٢٢٤ مادة حمام مسرول.
(٥) وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي ١/ ١٨٧، كنز الدقائق ٢/ ١٦٧، الهداية ١/ ١٨٧، تبيين الحقائق ٢/ ٦٧، القوانين ص ٩٢، جواهر الإكليل ١/ ١٩٤، مختصر خليل ص ٩١، أقرب المسالك ص ٥٣، الحاوي الكبير ٤/ ٢٩٢، مغني المحتاج ١/ ٥٢٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٥، كشاف القناع ١/ ٤٣٢.
(٦) شرح فتح القدير ٣/ ٩٠، العناية ٣/ ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>