للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا في الأذان. وكَرِهَ أبو حنيفة قراءة القرآن عند القبور. وقال محمد -رحمه الله-: لا يكره، وينتفع به الميت. هذا هو المختار.

منحة السلوك

وقيل: لا بأس (١)، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن" (٢).

قوله: وكذا في الأذان.

أي: وكذا الترجيع في الأذان حرام على المؤذِّن والسامع؛ لأنه محدث.

قوله: وكره أبو حنيفة قراءة القرآن عند القبور.

[[قراءة القرآن عند القبور]]

وقال محمد -رحمه اللَّه-: لا يكره، وينتفع به الميت (٣)، هذا هو المختار؛ لِورود الآثار بقراءة آية الكرسي، وسورة الإخلاص، والفاتحة، ونحو ذلك عند القبور، ولا يكره التسبيح، والتهليل، ونحوهما أيضًا (٤).

أما زيارة القبور فهي جائزة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها" رواه مسلم، وأبو داود (٥).


(١) وعند المالكية: يكره القراءة بالألحان.
الجامع لأبي زيد القيرواني ص ١٩٦.
(٢) رواه البخاري ٦/ ٢٧٣٧، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ} رقم ٧٠٨٩.
(٣) وكذا عند الشافعية.
شرح المحلي على المنهاج ١/ ٣٥١، قليوبي ١/ ٣٥١.
(٤) وعند المالكية، يكره ذلك، والصحيح أنه لا يشرع ذلك؛ لأن زيارة المقابر شرعت للعظة والعبرة وللدعاء للأموات.
أقرب المسالك ص ٣٥، الشرح الصغير ١/ ٢٠٠.
(٥) رواه مسلم ٢/ ٦٧٢ كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ربه في زيارة قبر أمه رقم ٩٧٧.
وأبو داود ٣/ ٢١٨، كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور رقم ٣٢٣٥ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا بلفظ: " ... نهيتكم عن زيارة .... "

<<  <  ج: ص:  >  >>