للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع الكراهة. وقدر عرض الكف في المائعة، وما زاد مانع.

منحة السلوك

النجس المستجسد مع الكراهة (١) (٢).

[[القدر المانع من النجاسة]]

قوله: وقدر عرض الكف (٣) في المائعة.

أي: في النجاسة المائعة. كالبول، والخمر عفو (٤).

قوله: وما زاد مانع.

أي: ما زاد على قدر المثقال في ذات الجرم، وقدر عرض الكف في المائعة، وما فوقه، مانع من جواز الصلاة (٥).

وقال الشافعي: قليلها وكثيرها مانع من الصلاة، مخففة كانت، أو مغلظة، لإطلاق النص الموجب للتطهير (٦).


= لسان العرب ١١/ ٨٧ مادة ثقل، المصباح المنير ١/ ٨٣ مادة ثقل، المعجم الوسيط ص ٩٨، القاموس الفقهي ص ٥٢، معجم لغة الفقهاء ص ٤٤٩، النظم المستعذب ١/ ٢٥٥، المطلع ص ١٣٤، الدر النقي ٢/ ٣٤١، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٠٥.
(١) تبيين الحقائق ١/ ٧٣، حاشية الشلبي ١/ ٧٣، كشف الحقائق ١/ ٣٢، البحر الرائق ١/ ٢٢٨، منحة الخالق ١/ ٢٢٨، الكتاب ١/ ٥٢.
(٢) في ص زيادة: "وما فوقه مانع من جواز الصلاة"، وفي ق، س، م، ر، ي: "وما فوقه مانع".
(٣) أي: من حيث المساحة.
تبيين الحقائق ١/ ٧٣، البحر الرائق ١/ ٢٢٨، حاشية الشلبي ١/ ٧٣، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٢.
(٤) تبيين الحقائق ١/ ٧٣، البحر الرائق ١/ ٢٢٨، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٢، العناية ١/ ٢٠٢.
(٥) وهو قول الشعبي.
تحفة الفقهاء ١/ ٦٤، الهداية ١/ ٣٨، العناية ١/ ٢٠٢، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٢، البحر الرائق ١/ ٢٢٨، تبيين الحقائق ١/ ٧٣، كنز الدقائق ١/ ٧٣.
(٦) وهو قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [سورة المدثر، الآية ٤]، وهو مذهب المالكية، والحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>