(١) تحفة الفقهاء ١/ ١٩٦، الهداية ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، حاشية الشلبي ١/ ١٨٣. (٢) يشير إلى ما جاء في صحيح مسلم ١/ ٤٧٢ كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة رقم ٦٨١، من حديث أبي قتادة، في قصة نومهم عن صلاة الصبح في الوادي، فكان أول من استيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والشمس في ظهره، قال: فقمنا فزعين ثم قال: "اركبوا" فركبنا فسرنا، حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضاة كانت معي فيها شيء من ماء، قال: فتوضأ منها ... ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. (٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٨٧، بداية المبتدي ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ١٨٣. (٤) وعند المالكية: إلى الزوال، ولا يقضى غير رغيبة الفجر. وعند الشافعية: تقضى أبدًا كالفرائض، وهو الأظهر عندهم، وقيل: يقضي فائتة النهار ما لم تغرب شمسه، وفائتة الليل ما لم يطلع فجره. وقيل: يقضي ما لم يصل الفرض الذي بعده. وعند الحنابلة: تقضى النوافل أبدًا. تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، الهداية ١/ ٧٧، المختار ١/ ٦٥، تحفة الفقهاء ١/ ١٩٦، بداية المبتدي ١/ ٧٧، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣١٩، منح الجليل ١/ ٣٤٩، مختصر خليل ص ٣٩، أقرب المسالك ص ٢٢، مغني المحتاج ١/ ٢٢٥، إخلاص الناوي ١/ ١٧٣، كشاف القناع ١/ ٤٢٤، حاشية المقنع ١/ ١٨٧.