للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

[[قضاء السنة]]

لأن الأصل في السنن أن لا تقضى (١)؛ لأن القضاء تسليم مثل الواجب فينحصر به، إلا أن النص ورد في قضاء سنة الفجر تبعًا للفرض (٢)، فبقي ما رواه على الأصل.

وأما إذا فاتت بغير الفجر هل تقضى؟

فعندهما لا تقضى (٣)، وعند محمد تقضى بعد طلوع الشمس إلى الزوال (٤).


= الشرح الصغير ١/ ١٤٧، بلغة السالك ١/ ١٤٧، التنبيه ص ٣٤، روضة الطالبين ١/ ٣٣٧، زاد المستقنع ص ٩٠، المقنع ١/ ١٨٧.
(١) تحفة الفقهاء ١/ ١٩٦، الهداية ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، حاشية الشلبي ١/ ١٨٣.
(٢) يشير إلى ما جاء في صحيح مسلم ١/ ٤٧٢ كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة رقم ٦٨١، من حديث أبي قتادة، في قصة نومهم عن صلاة الصبح في الوادي، فكان أول من استيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والشمس في ظهره، قال: فقمنا فزعين ثم قال: "اركبوا" فركبنا فسرنا، حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضاة كانت معي فيها شيء من ماء، قال: فتوضأ منها ... ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم.
(٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٨٧، بداية المبتدي ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ١٨٣.
(٤) وعند المالكية: إلى الزوال، ولا يقضى غير رغيبة الفجر.
وعند الشافعية: تقضى أبدًا كالفرائض، وهو الأظهر عندهم، وقيل: يقضي فائتة النهار ما لم تغرب شمسه، وفائتة الليل ما لم يطلع فجره. وقيل: يقضي ما لم يصل الفرض الذي بعده.
وعند الحنابلة: تقضى النوافل أبدًا.
تبيين الحقائق ١/ ١٨٣، الهداية ١/ ٧٧، المختار ١/ ٦٥، تحفة الفقهاء ١/ ١٩٦، بداية المبتدي ١/ ٧٧، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣١٩، منح الجليل ١/ ٣٤٩، مختصر خليل ص ٣٩، أقرب المسالك ص ٢٢، مغني المحتاج ١/ ٢٢٥، إخلاص الناوي ١/ ١٧٣، كشاف القناع ١/ ٤٢٤، حاشية المقنع ١/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>