للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأربع بعدها.

والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر، ويقضيها قبل

منحة السلوك

من غير فصل بين الجمعة، والظهر فتكون سنة كل واحدة منهما أربعًا (١).

قوله: وأربع بعدها.

أي: بعد الجمعة (٢)؛ لما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة، فليصل أربعًا" رواه مسلم (٣).

قوله: والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر (٤).


= عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث، وقال أيضًا -أي أبو داود- في السنن ٢/ ٢٣: عبيدة ضعيف.
وقال البيهقي ٢/ ٤٨٩: وعبيدة بن معتب ضعيف لا يحتج بخبره.
وقال في الدراية ١/ ١٩٩: وفي إسنادهم عبيدة بن معتب وهو ضعيف.
وقال ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٢٢: وعبيدة بن معتب ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من له معرفة برواة الأخبار، وقال أيضًا ٢/ ٢٢٣: ولا يحتج بمثل هذه الأسانيد -علمي- إلا معاند أو جاهل.
(١) تبيين الحقائق ١/ ١٧٢.
(٢) وعند أبي يوسف: السنة بعد الجمعة ست ركعات، وهو مروي عن علي.
وعند الحنابلة: أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات.
كنز الدقائق ١/ ١٧١، المختار ١/ ٦٩، غنية المتملي ص ٣٨٩، تبيين الحقائق ١/ ١٧١، حاشية المقنع ١/ ٢٥١، منتهى الإرادات ١/ ٣٠١.
(٣) ٢/ ٦٠٠ كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة رقم ٦٩ (٨٨١).
(٤) وكذا عند المالكية: الفجر من المرغب فيه فوق المندوب ودون السنة.
وعند الشافعية: من فاته شيء من النوافل، فإنها تقضى في أصح القولين عندهم.
وعند الحنابلة: من فاته شيء من السنن سُنَّ له قضاؤه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>