وذهب المالكية: إلى أنه يجوز للمحرم شد الهميان والمنطقة، ولا يجوز تقلده السيف، والسلاح، والخاتم للرجال. وعند الحنابلة: له أن يلبس الهميان، ولا يعقد منطقة، ولا يتقلد السيف، إلا عند الضرورة. الهداية ١/ ١٥١، العناية ٢/ ٤٤٤، الكتاب ١/ ١٨٣، كنز الدقائق ٢/ ١٤، تبيين الحقائق ٢/ ١٤، القوانين الفقهية ص ٩١، شرح الزرقاني ٢/ ٢٩١، منح الجليل ٢/ ٣١٠، حاشية البناني ٢/ ٢٩٤، مغني المحتاج ١/ ٥١٨، نهاية المحتاج ٣/ ٣٣١، المقنع ١/ ٤٠٧، المحرر ١/ ٢٣٩، الإنصاف ٣/ ٤٦٧. (٢) بدائع الصنائع ٢/ ١٤٥، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠١، تبيين الحقائق ٢/ ١٤، الهداية ١/ ١٥١. (٣) ٣/ ١٧٥ كتاب الحج، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر رقم ٨٢٧، والدارمي ٢/ ٣١ كتاب المناسك، باب أي الحج أفضل رقم ١٧٤٣، وأبو يعلى ١/ ١٠٨ رقم ١١٧، وابن ماجه ٢/ ٩٧٥ كتاب المناسك، باب رفع الصوت بالتلبية رقم ٢٩٢٤، والخطيب في الموضح ١/ ١٨، والبيهقي ٥/ ٤٢ كتاب الحج، باب رفع الصوت بالتلبية، والحاكم ١/ ٤٥١ كتاب المناسك. من طرق عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ... قال الترمذي ٣/ ١٧٥: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك، ومحمد بن المنكدر، لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. وقال في الدراية ٢/ ١٢: وفيه انقطاع بين ابن المنكدر وعبد الرحمن بن يربوع. قال الحاكم ١/ ٤٥١: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. =