للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يوتر بهم.

وسنتها: الختم.

منحة السلوك

قوله: ثم يوتر بهم أي: يصلي الإمام بهم الوتر (١).

وأشار بثم إلى أن وقت التراويح بعد العشاء قبل الوتر (٢)، ولكن الأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده (٣)، كما يجيء عن قريب (٤)، وإدخال ثم ها هنا على المعهود من ترتيب الوتر عليها.

قوله: ولا يصلي الوتر بجماعة خارج رمضان.

عليه إجماع المسلمين، هذا لفظ "الهداية" (٥)، وفي "النوازل" و"واقعات الصدر الشهيد" أن الاقتداء بالوتر خارج رمضان يجوز (٦).

[[سنة التراويح]]

قوله: وسنتها: الختم.


= المبسوط ٢/ ١٤٥، الهداية ١/ ٧٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٣١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٣١.
(١) بداية المبتدي ١/ ٧٥، الكتاب ١/ ١٢٢، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ١٧٨، الهداية ١/ ٧٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، غنية المتملي ص ٤٠٣.
(٣) كنز الدقائق ١/ ١٧٨، تبيين الحقائق ١/ ١٧٨، بداية المبتدي ١/ ٧٦.
(٤) في ٢/ ١٨٩.
(٥) الهداية ١/ ٧٦.
(٦) وعند المالكية: يجوز والانفراد أفضل.
وعند الشافعية: وتر غير رمضان لا تندب فيه الجماعة.
وعند الحنابلة: لا بأس بصلاة التطوع جماعة، كما تفعل فرادى.
الكافي لابن عبد البر ص ٧٣، التفريع ١/ ٢٦٣، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٢١٤، حاشية عميرة على شرح المحلي ١/ ٢١٤، كشاف القناع ١/ ٤٣٩، المستوعب ٢/ ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>