للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسائمة: الراعية أكثر الحول، لا للركوب والعمل.

وبنت مخاض: ما دخل في السنة الثانية.

منحة السلوك

[[تعريف بعض ما وجبت فيه الزكاة من البهائم]]

قوله: والسائمة: الراعية أكثر الحول، لا للركوب والعمل.

هذا تفسير السائمة (١)، وهي من سامت الماشية سومًا. أي: رعت قيد بقوله الراعية أكثر الحول؛ لأنه لو علفها نصف حول لا تكون سائمةً، حتى لا تجب فيها الزكاة (٢)، وقيد بقوله: "لا للركوب والعمل"؛ لأنها إذا كانت للركوب، أو العمل لا زكاة فيها (٣).

قوله: وبنت مخاضٍ: ما دخل في السنة الثانية.

أي: بنت مخاضٍ ما تمت لها سنة، ودخلت في السنة الثانية (٤)، وإنما سميت بها؛ لأن أمها حملت بعدها وهي ماخض، يقال: مخضت الحامل مخضًا، أي: أخذها وجع الولادة (٥).


= ابن جريج، عن زياد بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس في المثيرة صدقة".
قال البيهقي في السنن ٤/ ١١٦: في إسناده ضعف، والصحيح موقوف.
ووقفه عبد الرزاق في مصنفه عن جابر ٤/ ١٩ كتاب الزكاة، باب ما لا يؤخذ من الصدقة رقم ٦٨٢٨.
وقال الحافظ في الدراية ١/ ٢٥٦: إسناده حسن، وأخرجه عبد الرزاق وهو أصح.
(١) العناية ٢/ ١٩٤، شرح فتح القدير ٢/ ١٩٤.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٥٩، المختار ١/ ١٠٥، الكتاب ١/ ١٤٥، الاختيار ١/ ١٠٥، الهداية ١/ ١٠٩، شرح الوقاية ١/ ١٠٢.
(٣) شرح فتح القدير ٢/ ١٧١، بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، الكتاب ١/ ١٤٥، كشف الحقائق ١/ ١٠٢، الهداية ١/ ١٠٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٨، حاشية الشلبي ١/ ٢٦٨.
(٤) الهداية ١/ ١٠٥، شرح فتح القدير ٢/ ١٧٢.
(٥) مختار الصحاح ص ٢٥١ مادة م خ ض، لسان العرب ٧/ ٢٢٩ مادة مخض، القاموس =

<<  <  ج: ص:  >  >>