للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وقال مالك: تجب فيها الزكاة (١).

ولنا: ما روي عن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس في العوامل صدقة" قال أبو الحسن القطان (٢): إسناده صحيح (٣)، وعن جابرٍ -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس في المثيرة صدقة" رواه الدارقطني (٤).


= مقاييس اللغة ٤/ ١٤٥ باب العين والميم وما يثلثهما مادة عمل، طلبة الطلبة ص ٣٩، لغة الفقهاء ص ٣٢٤.
(١) وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه ليس في العلوفة، ولا في العوامل زكاة. أما الحوامل: فتجب فيها الزكاة.
القوانين ص ٧٣، منح الجليل ٢/ ٤، أقرب المسالك ص ٣٦، التفريع ١/ ٢٨٩، منهج الطلاب ١/ ٢٣٢، فتح الوهاب ١/ ٢٣٢، روض الطالب ١/ ٣٤٢، أسنى المطالب ١/ ٣٤٢، نهاية المحتاج ٣/ ٦٧، حاشية الشبراملسي ٣/ ٦٧، كشاف القناع ٢/ ١٨٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧٤.
(٢) هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القزويني القطان، من كبار حفاظ الحديث، ولد بقزوين سنة ٢٥٤ هـ، روى عن ابن ماجه سننه، رحل إلى العراق واليمن، كان عالمًا بالحديث والفقه، والنحو، واللغة، توفي بالأهواز سنة ٣٤٥ هـ.
تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٧٠، شذرات الذهب ١/ ٣٧٠، سير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٦٣، الأعلام ٤/ ٢٥٠.
(٣) رواه أبو داود ٢/ ٩٩ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة رقم ١٥٧٢، وابن خزيمة ٤/ ٢٠ كتاب الزكاة، باب ذكر الدليل على أن النبي إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها رقم ٢٢٧٠، والدارقطني ٢/ ١٠٣ كتاب الزكاة، باب ليس في العوامل صدقة رقم ٣، والبيهقي ٤/ ٩٩ كتاب الزكاة، باب كيف فرض صدقة البقر.
عن علي -رضي الله عنه-.
قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٥٣ عن ابن القطان قال: إسناده صحيح وكلهم ثقات.
(٤) ٢/ ١٠٤ كتاب الزكاة، باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين ورواه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١١٦ كتاب الزكاة، باب ما يسقط الزكاة عن الماشية. عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>