(٢) تحفة الفقهاء ١/ ٣١١، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٤ التجريد في الخلاف (مخطوط) لوحة ٦٧/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة فاتح التركي، تحت رقم ٢٠٤٠. (٣) وهو مذهب الحنابلة. وذهب المالكية: إلى أن من مات وعليه زكاة سقطت، إلا إذا أوصى بها. القوانين ص ٢٥٣، بداية المجتهد ١/ ٢٤٩، منهج الطلاب ٢/ ٢٩٠، فتح الوهاب ٢/ ٢٩٠، الإفصاح ١/ ٢١٢، دليل الطالب ١/ ١٨٥. (٤) السائمة: هي الراعية. وسامت الماشية: رعت. وأسمتها: أخرجتها إلى الرعي. مختار الصحاح ص ١٣٥ مادة س وم، القاموس المحيط ٢/ ٦٥١ مادة س وم، معجم مقاييس اللغة ٣/ ١١٨ باب السين والواو وما يثلثهما مادة سوم، الدر النقي ٢/ ٣١٩، لغة الفقه ص ١٠٢، طلبة الطلبة ص ٣٩. (٥) وكذا عند الحنابلة: إلا أن الخارج من الأرض من الحبوب، والثمار، فيه الزكاة ولو =