للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن مات وعليه زكاة، أو صدقة فطر، أو صوم، أو نذر، أو كفارة سقطت، إلا إن أوصى بها فتنفذ من الثلث.

ولا زكاة في غير الفضة والذهب والسوائم، إلا بنية التجارة.

منحة السلوك

وأما ديون النذور. والكفارات. لا يمنع؛ لأنه ليس لها مطالب من جهة العباد (١).

[[سقوط الزكاة عن الميت]]

قوله: ومن مات وعليه زكاة، أو صدقة فطرٍ، أو صوم، أو نذر، أو كفارة سقطت.

لأنها حق الله تعالى، ولا يؤخذ من تركته، إلا إذا أوصى يؤخذ من الثلث؛ لأن تصرفه من الثلث لا غير (٢).

وقال الشافعي: يؤخذ من تركته، أوصى بها أو لم يوص (٣).

[[الأصناف الواجبة فيها الزكاة]]

قوله: ولا زكاة في غير الفضة، والذهب، والسوائم (٤)، إلا بنية التجارة (٥).


(١) الهداية ١/ ١٠٤، شرح فتح القدير ٢/ ١٦١، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧٥، العناية ٢/ ١٦١، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٤.
(٢) تحفة الفقهاء ١/ ٣١١، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٤ التجريد في الخلاف (مخطوط) لوحة ٦٧/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة فاتح التركي، تحت رقم ٢٠٤٠.
(٣) وهو مذهب الحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أن من مات وعليه زكاة سقطت، إلا إذا أوصى بها.
القوانين ص ٢٥٣، بداية المجتهد ١/ ٢٤٩، منهج الطلاب ٢/ ٢٩٠، فتح الوهاب ٢/ ٢٩٠، الإفصاح ١/ ٢١٢، دليل الطالب ١/ ١٨٥.
(٤) السائمة: هي الراعية. وسامت الماشية: رعت. وأسمتها: أخرجتها إلى الرعي.
مختار الصحاح ص ١٣٥ مادة س وم، القاموس المحيط ٢/ ٦٥١ مادة س وم، معجم مقاييس اللغة ٣/ ١١٨ باب السين والواو وما يثلثهما مادة سوم، الدر النقي ٢/ ٣١٩، لغة الفقه ص ١٠٢، طلبة الطلبة ص ٣٩.
(٥) وكذا عند الحنابلة: إلا أن الخارج من الأرض من الحبوب، والثمار، فيه الزكاة ولو =

<<  <  ج: ص:  >  >>