(٢) اختلف العلماء في الجنس الذي تجب فيه الزكاة من النبات ما هو؟ فذهب الحنفية: إلى أن الزكاة تجب في كل ما أخرجت الأرض، من قليله وكثيره العشر، سواء سقي سيحًا، أو سقته السماء، إلا الحطب، والحشيش، والقصب خاصة. وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن الجنس الذي تجب فيه الزكاة هو ما ادخر، واقتيت، كالحنطة، والشعير، والأرز، وغيره. وذهب الحنابلة: إلى أن العشر يجب في كل ما يكال ويدخر، من الزروع والثمار. وفائدة الخلاف بين المالكية، والشافعية، والحنابلة: أن الحنابلة يجب عندهم العشر في السمسم، وبذر الكتان، والكمون، والكراويا، والخردل، واللوز، والفستق. وعند المالكية، والشافعية: لا تجب فيه الزكاة. وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة: أن الزكاة تجب في الخضروات كلها عند الحنفية. وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: لا زكاة فيها. ومقدار الواجب فيما يجب فيه الزكاة من ذلك، عند أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، -على اختلافهم فيه كما ذكرنا- العشر، مع كونه يسقى سيحًا بغير مؤنة، أو كان سقيه من السماء، وإن كان يسقى بالنواضح والكلف، فنصف العشر. المختار ١/ ١١٣، كنز الدقائق ١/ ٢٩١، البحر الرائق ٢/ ٢٣٦ ملتقى الأبحر ١/ ١٨٥، الاختيار ١/ ١١٣، بداية المبتدي ١/ ١١٧، الوقاية ١/ ١٠٩، الهداية ١/ ١١٧، كشف الحقائق ١/ ١٠٩ الكتاب ١/ ١٥٠، التلقين ص ٥٠، الذخيرة ٤/ ٧٣، التذكرة ص ٧١، المهذب ١/ ١٥٣، الروض المربع ص ١٥٥، المحرر ١/ ٢٢٠ الإفصاح ١/ ٢٠٥.