للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة النبات]

يجب عُشْر كل نابت (١) بماء السماء، أو سيحًا،

منحة السلوك

قوله: زكاة النبات.

أي: هذا بيان أحكام زكاة النبات، وهي العشر.

[[إخراج العشر في النبات]]

قوله يجب عشر كل نابتٍ بماء السماء، أو سيحًا (٢).


(١) في ب زيادة "سُقي".
(٢) اختلف العلماء في الجنس الذي تجب فيه الزكاة من النبات ما هو؟
فذهب الحنفية: إلى أن الزكاة تجب في كل ما أخرجت الأرض، من قليله وكثيره العشر، سواء سقي سيحًا، أو سقته السماء، إلا الحطب، والحشيش، والقصب خاصة.
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن الجنس الذي تجب فيه الزكاة هو ما ادخر، واقتيت، كالحنطة، والشعير، والأرز، وغيره.
وذهب الحنابلة: إلى أن العشر يجب في كل ما يكال ويدخر، من الزروع والثمار.
وفائدة الخلاف بين المالكية، والشافعية، والحنابلة: أن الحنابلة يجب عندهم العشر في السمسم، وبذر الكتان، والكمون، والكراويا، والخردل، واللوز، والفستق.
وعند المالكية، والشافعية: لا تجب فيه الزكاة.
وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة: أن الزكاة تجب في الخضروات كلها عند الحنفية.
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: لا زكاة فيها.
ومقدار الواجب فيما يجب فيه الزكاة من ذلك، عند أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، -على اختلافهم فيه كما ذكرنا- العشر، مع كونه يسقى سيحًا بغير مؤنة، أو كان سقيه من السماء، وإن كان يسقى بالنواضح والكلف، فنصف العشر.
المختار ١/ ١١٣، كنز الدقائق ١/ ٢٩١، البحر الرائق ٢/ ٢٣٦ ملتقى الأبحر ١/ ١٨٥، الاختيار ١/ ١١٣، بداية المبتدي ١/ ١١٧، الوقاية ١/ ١٠٩، الهداية ١/ ١١٧، كشف الحقائق ١/ ١٠٩ الكتاب ١/ ١٥٠، التلقين ص ٥٠، الذخيرة ٤/ ٧٣، التذكرة ص ٧١، المهذب ١/ ١٥٣، الروض المربع ص ١٥٥، المحرر ١/ ٢٢٠ الإفصاح ١/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>