للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووقته: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة.

منحة السلوك

منعه كما في صلاة الفرض (١). وقال الشافعي: له أن يمنعها في الفرض أيضًا (٢).

[[زمن الحج]]

قوله: ووقته. أي: وقت الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة (٣) كذا روي عن العبادلة الثلاثة، وعبد الله بن الزبير (٤).


(١) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٨، المختار ١/ ١٤١، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٤، الاختيار ١/ ١٤١، جواهر الإكليل ١/ ١٥٦ - ١٦٣، بداية المجتهد ١/ ٣٢٢، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٨٥، منتهى الإرادات ٢/ ٤٧٥.
(٢) مغني المحتاج ١/ ٤٦٩، نهاية المحتاج ٣/ ٢٥١.
(٣) اختلف العلماء في أشهر الحج.
فقال الحنفية، والحنابلة: هي شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
وقال المالكية: هي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة جميعه، وقال الشافعية: هي شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة، وليلة النحر.
وفائدة الخلاف بينهم في ذلك: عند المالكية تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر الحج.
وفائدته عند الشافعية: جواز الإحرام فيها.
وفائدته عند الحنفية، والحنابلة: تعلق الحنث به.
بداية المبتدي ١/ ١٧٢، المختار ١/ ١٤١، الهداية ١/ ١٧٢، شرح فتح القدير ٢/ ١٧، منح الجليل ٢/ ٢٢٣، جواهر الإكليل ١/ ١٦٨، بداية المجتهد ١/ ٣٢٥، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٢١، المعونة ١/ ٥٠٨، عميرة ٢/ ٩١، التنبيه ص ٧١، نهاية المحتاج ٣/ ٢٥٦، مختصر الخرقي ص ٥٥، العمدة ص ٣٤، الإفصاح ١/ ٢٦٧.
(٤) إنما فصل عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- عن العبادلة الثلاثة وهم: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس؛ لأنه كان لا يفهم في عرفهم من إطلاق العبادلة إلا هؤلاء الثلاثة، هذا ما عليه أهل اللغة، وما عليه الفقهاء.
وأما العبادلة عند المحدثين: فهم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>