للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحل الاستنجاء: خارج عن العفو، ورشاش البول، كرؤوس الإبر عفو.

منحة السلوك

قلنا: التحرز عن القليل لا يمكن، فيجعل عفوًا (١).

وأما التعيين بعرض الكف في المائعة: فلقول عمر -رضي الله عنه-: "مثل ظفري هذا، لا يمنع، حتى يكون أكثر منه" (٢). وظفره كان قريبًا من كفنا (٣).

وأما التقدير بالربع في الخفيفة: فلأن للربع حكم الكل (٤).

[[العفو عن النجاسة]]

قوله: ومحل الاستنجاء: خارج عن العفو.

لأن محل الاستنجاء ساقط العبرة، فبقي الاعتبار في المنع، والعفو بما وراءها (٥).

قوله: ورشاش البول.

أي: انتضاحه (٦) مثل رؤوس الإبر عفو لا يجب غسله؛ لأنه لا يمكن


= بداية المجتهد ١/ ٨١، التلقين ص ١٩، الحاوي الكبير ٢/ ٢٤٢، روضة الطالبين ١/ ٢٧٣، الروض المربع ص ٦٢، الكافي لابن قدامة ١/ ١٠٧.
(١) البحر الرائق ١/ ٢٢٨، الهداية ١/ ٣٧، العناية ١/ ٢٠٢، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٢، كشف الحقائق ١/ ٣٢.
(٢) لم أقف عليه في الكتب المسندة.
(٣) عزا المصنف في البناية ١/ ٤٣٦ هذا التقدير: إلى المحيط.
(٤) تحفة الفقهاء ١/ ٦٥، تبيين الحقائق ١/ ٧٣، الهداية ١/ ٤٧، البحر الرائق ١/ ٢٢٨.
(٥) وعند الشافعية: يعفى عن محله.
تبيين الحقائق ١/ ٧٨، الهداية ١/ ٤٠، مغني المحتاج ١/ ١٩٢، السراج الوهاج ص ٥٤.
(٦) المصباح المنير ٢/ ٦٠٩ مادة نضح، مختار الصحاح ص ٢٧٧ مادة ن ض ح، معجم =

<<  <  ج: ص:  >  >>