للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويقعد، فإذا اطمأن قاعدًا كبر، وسجد ثانية كالأولى.

منحة السلوك

ويستحب الزيادة بالإيتار، وهو الخمس، أو السبع (١). وإن كان إمامًا لا يزيد على وجه يمل القوم؛ لأنه يؤدي إلى تنفير الجماعة (٢).

[[حكمة تكرار السجود دون الركوع]]

قوله: ثم يرفع رأسه مكبرًا.

أي: ثم يرفع رأسه من السجدة حال كونه مكبرًا، ويقعد، فإذا اطمأن قاعدًا كبر، وسجد ثانية كالأولى (٣)، والسجدتان كلتاهما فرض، حتى تفسد الصلاة بترك واحدة منهما (٤).

فإن قلتَ: ما الأصل في تكرار السجود دون الركوع؟


= وعند الحنابلة يقول: سبحان ربي الأعلى، ثلاثًا وهو أدنى الكمال، ولا حد لأكثره والواجب مرة واحدة.
كنز الدقائق ١/ ١١٦، بداية المبتدي ١/ ٥٣، المبسوط ١/ ٢١، الكتاب ١/ ٧٠، الهداية ١/ ٥٣، تبيين الحقائق ١/ ١١٥، الوقاية ١/ ٤٨، الشرح الصغير ١/ ١١٩، التاج والإكليل ١/ ٥٣٨، الكافي لابن عبد البر ص ٤٣، فتح الوهاب ١/ ٣٧٨، تحفة الطلاب ١/ ٢٠٨، المهذب ١/ ٧٧، الأم ١/ ١٣٨، شرح المحلي على المنهاج ١/ ١٦١، المقنع ١/ ١٥١، المغني ١/ ٥٩٧.
(١) في ص بزيادة (أو التسع).
(٢) المبسوط ١/ ٢١، الهداية ١/ ٥٤، البحر الرائق ١/ ٣١٦.
(٣) وكذا عند الشافعية.
الكتاب ١/ ٧١، المختار ١/ ٥٢، بداية المبتدي ١/ ٥٤، الهداية ١/ ٥٤، الوقاية ١/ ٤٨، مراقي الفلاح ص ٢٨٤، متن أبي شجاع ص ٤٥، التنبيه ص ٣١.
(٤) وكذا عند الحنابلة، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: "وهي واجبة إجماعًا". وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي ١/ ٥٧٢: "أما السجدة الثانية ففرض مجمع عليه".
تحفة الفقهاء ١/ ١٣٦، كشف الحقائق ١/ ٤٢، الوقاية ١/ ٤٢، الهداية ١/ ٤٩، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ٦٠٠، شرح الزركشي ١/ ٥٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>